تحصيلها ، وبعد حصولها لا معنى لايجابها فانه من طلب الحاصل.
(واما المقدمة العلمية) كالصلاة الى الجهات الاربع لتحصيل العلم بوقوعها الى القبلة ، فهى خارجة عن البحث ايضا ـ لان الصلاة التى وقعت الى القبلة كما فى المثال هى نفس الواجب وليست مقدمة له ، واما غيرها فهى لا تكون مقدمة للواجب وانما هى مقدمة للعلم بالتخلص عما انشغلت به الذمة من التكليف والامن من العقوبة.
(واما المقدمة الوجودية) وهى التى يتوقف وجود الواجب عليها خارجا بحيث لو لا وجودها لما حصل الواجب نفسه ، فهى تعود الى المقدمة الخارجية بالمعنى الاخص.
(واما مقدمة الصحة) وهى التى تتوقف صحة الواجب عليها خارجا فهى ترجع الى المقدمة الخارجية بالمعنى الاعم.
(ثالثها) تقسيم المقدمة الى العقلية ؛ والشرعية ، والعادية.
(اما المقدمة العقلية) فهى حقيقة المقدمة والامر فيها واضح.
(واما المقدمة الشرعية) فالمراد بها ما اعتبر التقيد بها دخيلا فى الواجب و ـ حينئذ ـ ترجع الى المقدمة العقلية بداهة استحالة تحقق المشروط بدون الشرط.
و (بعبارة اخرى) ان اريد بها الاجزاء الداخلية فهى خارجة عن مورد النزاع ، وان اريد بها الشروط التى تقيد الواجب بها فهى راجعة الى المقدمات العقلية.
(واما المقدمة العادية) فان اريد منها ما جرت العادة على اتيانها قبل الواجب وان لم يكن تحصيل الواجب مستحيلا بدونها فهى خارجة عن مورد النزاع اذ لا يتوقف الواجب عليها ، وان اريد منها ما يستحيل