نعم ؛ ربما يتفاوت الحال (١) في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا ، والمتبع في عمومه وخصوصه دلالة دليله (٢) في كل مورد ، فربما يدل على اختصاصه (٣) بقسم في مورد (٤) ، وعدم اختصاصه (٥) به في آخر على اختلاف (٦) الأدلة ، واختلاف
______________________________________________________
(١) أي : حال حجية القطع المأخوذ في الموضوع شرعا ، فقوله : «نعم ؛ ربما ...» الخ.
استدراك على ما ذكره من عدم التفاوت في حجية القطع في نظر العقل بين أسبابه المتعارفة وغيرها ، وحاصل الاستدراك : أنه قد يتفاوت حال حجية القطع المأخوذ في موضوع الحكم شرعا ، فلا يكون حجة مطلقا أي : من أي سبب حصل وإن كان سببا غير متعارف ؛ بل إنما يكون حجة إذا حصل من سبب متعارف أو على وجه مخصوص ، والمدار في عموم وخصوص سبب القطع الموجب لحجيته هو دلالة الدليل الذي أخذ القطع دخيلا في موضوع الحكم ؛ ولو كانت تلك الدلالة بمعونة القرائن التي منها مناسبة الحكم والموضوع.
(٢) أي : دليل الحكم. والضمير في عمومه وخصوصه راجع على السبب.
(٣) يعني : فربما يدل دليل الحكم على اختصاص الحكم بموضوع أخذ فيه القطع الحاصل من سبب خاص ، لا من كل سبب ، كما في العلم بالأحكام الشرعية ـ الناشئ من أدلة الفقه المعهودة ـ المأخوذ في موضوع جواز التقليد ، فإن مطلق العلم بالأحكام الشرعية ـ ولو من الرمل والجفر ـ ليس موضوعا لجواز التقليد ؛ بل الموضوع له هو القسم الخاص من القطع.
(٤) أي : في مورد جواز التقليد.
(٥) أي : وعدم اختصاص الحكم بالقطع الحاصل من سبب خاص في مورد آخر.
وحاصل الكلام في المقام : أنه ربما يدل دليل الحكم في مورد آخر على عدم اختصاص الحكم بموضوع أخذ فيه القطع الحاصل من سبب خاص ؛ بل يدل على ترتب الحكم على الموضوع الذي حصل القطع به من أي سبب كان كالعلم بالأحكام الشرعية ، فإنه موضوع لحرمة تقليد العالم بها لغيره ، فإن دليل الحرمة يدل على أن موضوعها هو العلم بالأحكام من أي سبب حصل ؛ إذ بعد فرض حصوله من أي سبب كان ليس العالم بها جاهلا حتى يجوز له التقليد ، والمفروض : أن القطع الطريقي المحض ـ من أي سبب حصل ـ حجة على نفس القاطع.
(٦) قيد لقوله : «فربما يدل ...» الخ.
فالمتحصل : أن القطع المأخوذ في الموضوع يتفاوت الحال فيه ، فقد يكون مطلق القطع