الله تعالى شأنه ، أو بحكم ورد عنهم (١) «عليهمالسلام». انتهى.
وأنت ترى أن محل كلامه ، ومورد نقضه وإبرامه هو العقلي الغير المفيد للقطع ، وإنما همه إثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع (٢).
وكيف كان (٣) ؛ فلزوم اتباع القطع مطلقا (٤) ، وصحة (٥) المؤاخذة على مخالفته
______________________________________________________
(١) أي : عن الأئمة المعصومين «عليهمالسلام» ، ومن المعلوم : أن الحكم الذي ورد عنهم «عليهمالسلام» هو أيضا حكم الله تعالى ، فلا معنى للعطف بكلمة أو إلا إن يقال : أن المراد بالأول هو حكم الله تعالى الثابت بالكتاب ، والمراد بالثاني : هو حكمه تعالى الثابت بالسنة.
(٢) كما هو ظاهر مواضع من كلامه. وصريح قوله : «ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم الله تعالى» ، فالمستفاد من مجموع كلماته هو : أنه في مقام منع حجية ما عدا القطع من غير النقل ، وليس بصدد التفصيل في حجية القطع بالحكم الشرعي بين ما يحصل من مقدمات عقلية وبين غيره ؛ بأن يقول بحجية الثاني دون الأول ؛ كي يتم التفصيل المنسوب إلى الأخباريين.
ويؤيد ذلك دليله الخامس حيث قال فيه : «إنه قد تواترت الأخبار عن الأئمة «عليهمالسلام» بأن مراده تعالى من قوله : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ، ومن نظائرها من الآيات الشريفة : أنه يجب سؤالهم في كل ما لا نعلم» ، فإن هذا الكلام يشعر بعدم وجوب السؤال منهم «عليهمالسلام» فيما علمناه ؛ ولو كان العلم حاصلا من مقدمات عقلية.
(٣) أي : سواء صحت نسبة التفصيل في حجية القطع إلى الأخباريين أم لا ، فالحق هو حجية القطع الطريقي مطلقا.
(٤) أي : من أي سبب حصل وفي أي مورد كان ولأي شخص حصل ، فلا فرق في حجية القطع بين قطع القطاع الحاصل من سبب لا ينبغي حصوله منه ، وبين غيره ، وكذا لا فرق في الحجية بين القطع الناشئ من المقدمات العقلية وبين غيره.
(٥) عطف على «لزوم» ، فيكون من آثار القطع عقلا كلزوم متابعة القطع ، ومن آثاره : كون العبد معذورا عند الخطأ ، وقد أشار إليه بقوله : «وكذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا» ، فقوله : «عقلا» قيد ل «آثاره».
فحاصل الكلام في المقام : أن القطع الطريقي حجة عقلا مطلقا أي : سواء حصل من الأسباب المتعارفة وغيرها ، أو من المقدمات العقلية وغيرها ، ولأي شخص حصل وبأي مورد