بل هو نحو لعب (١) وعبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار كما توهم (٢) ، فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى الظن كذلك (٣).
وعليه (٤) : فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد ؛ وإن احتاط فيها (٥) كما لا يخفى.
هذا بعض الكلام في القطع مما (٦) يناسب المقام ، ويأتي بعضه الآخر (٧) في البراءة والاشتغال ، فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد وهو (٨) بيان ما قيل
______________________________________________________
(١) أي : هذا الوجه مختص بالاحتياط المتوقف على التكرار.
(٢) أي : كما توهّم عدم جواز الاحتياط.
(٣) أي : تفصيلا. قوله : «فالمتعين» جواب «أما لو كان» :
وحاصل الكلام : أنه لو كان من مقدمات دليل الانسداد بطلان الاحتياط فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى الظن تفصيلا ، بمعنى : أنه لا واسطة بينهما ، إذ المفروض : بطلان الامتثال الاحتياطي ، فالمتعين هو الامتثال الظني ؛ إذ يدور الأمر بين الامتثال العلمي التفصيلي ، وبين الامتثال الظني كذلك ، فإن تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي العلمي فهو ، وإن لم يتمكن وجب الامتثال التفصيلي الظني ، ولا يجوز له الامتثال الإجمالي العلمي.
(٤) أي : بناء على عدم جواز الامتثال العلمي الإجمالي ، والتنزل عن القطع التفصيلي إلى الظن التفصيلي ـ لبطلان الاحتياط ـ «فلا مناص عن الذهاب ...» الخ.
(٥) أي : في العبادات ، لفرض بطلان الاحتياط.
(٦) أي : من المباحث المتعلقة بتنجيز العلم الإجمالي ؛ لما عرفت : من أن المناسب لمبحث القطع هو البحث عن تنجيزه بنحو العلّية أو الاقتضاء ، أو عدم تنجيزه مطلقا كما مر تفصيل ذلك.
(٧) أي : المراد بالبعض الآخر هو المباحث المتعلقة بجريان الأصل وعدمه في أطراف العلم الإجمالي ، فإن المناسب لهذه المباحث هو المقصد المتكفل لأحكام الشك ، فعلى القول بالاقتضاء : يبحث في أصل البراءة عن وجود المانع عن جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي وعدمه ، وعلى القول بالعلية يبحث في أصل الاشتغال عن عدم جريان الأصول ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ٢٠٢».
(٨) أي : المهم والمشار إليه في قوله : «ذلك» ما هو المهم أي : قبل الخوض فيما هو المهم «ينبغي تقديم أمور».