وأما لو قام (١) على اعتباره مطلقا : فلا إشكال في الاجتزاء بالظن ، كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي في قبال الظني بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد ، بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط. وأما لو كان من مقدماته بطلانه لاستلزامه (٢) العسر المخل بالنظام ، أو لأنه (٣) ليس من وجوه الطاعة والعبادة ؛
______________________________________________________
الرابعة : الظن المطلق مع البناء على أن من مقدماته عدم جواز الاحتياط ؛ لاستلزامه العسر والحرج ، أو أنه ليس طاعة بل هو لعب بأمر المولى فيما إذا توقف على التكرار ، ولا إشكال هنا في تعين الامتثال الظني التفصيلي ، لبطلان الاحتياط حسب الفرض. وعلى هذه الصورة الرابعة يبتني بطلان عبادة تارك طريقي الاحتياط والتقليد ؛ إذ لا يوجب الاحتياط سقوط الأمر لما عرفت من عدم كونه امتثالا ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ١٩٩» مع توضيح منّا.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «الوصول إلى كفاية الأصول».
(١) أي : لو قام الدليل على اعتبار الظن مطلقا ، حتى مع إمكان الامتثال القطعي الإجمالي ، وهذا مقابل لقوله : «لو لم يقم ...» الخ ، وذلك مثل خبر الواحد والظواهر وخبر العدلين ونحوها ، «فلا إشكال في الاجتزاء» بالامتثال الإجمالي ، فيصلي الظهر والجمعة ، كما يصح الاجتزاء بالظن التفصيلي بأن يأخذ بدليل وجوب الجمعة ، فيصلي صلاة الجمعة يومها فقط.
«كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي في قبال» الامتثال «الظني بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد» ، مقابل الظن الخاص المعتبر بالأدلة الخاصة ، «بناء على أن يكون من مقدماته» أي : من مقدمات دليل الانسداد «عدم وجوب الاحتياط» ، فيختار إما الامتثال الظني الانسدادي ، أو العلمي الإجمالي ؛ إذ الاحتياط ليس بواجب عليه ؛ لا أنه ليس بجائز له. هذا ما تقدمت الإشارة إليه في الصورة الثالثة.
(٢) أي : لاستلزام الاحتياط العسر المخل بالنظام. هذا أحد الوجوه التي يستدل بها على بطلان الاحتياط في العبادات ، وهو يعم ما لو كان مستلزما للتكرار ، وما لم يكن كذلك. كما سيأتي التعرض له مفصلا في مبحث الاشتغال إن شاء الله تعالى.
(٣) أي : لأن الاحتياط ، وهو عطف على قوله : «لاستلزامه» وهذا وجه آخر لبطلان الاحتياط ، وحاصله : عدم كون الاحتياط من وجوه الطاعة ؛ إما لحكم العقل بذلك لفوات التمييز ، أو قصد الوجه أو كليهما ، وإما لحكم الشرع بعدم كون الاحتياط من وجوه الطاعة ؛ لما ادّعي من الإجماع على عدم مشروعية الامتثال الاحتمالي والرجائي.