للحجية بدون ذلك ثبوتا (١) بلا خلاف ، ولا سقوطا (٢) وإن كان ربّما يظهر فيه من بعض المحققين : الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراغ (٣) ، ولعله (٤) لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل ، فتأمل (٥).
______________________________________________________
غير القطع للحجية بدون ذلك» أي : بدون الجعل أو ثبوت مقدمات. فيكون قوله : «لوضوح» تعليلا لما ذكره من عدم كون الأمارات علة تامة للحجية ، ولا مقتضية لها ، وحاصله : أن الوجدان وبناء العقلاء شاهدان على عدم حجية الظن ومنجزيته ، وعدم كون العبد تحت الخطر لو خالف ظنه كما هو واضح.
(١) أي : في مقام إثبات التكليف ، بمعنى : أنه لا يثبت التكليف بالظن «بلا خلاف» من أحد.
(٢) أي : في مقام امتثال التكليف وسقوطه ، فلا يكفي الظن بفراغ الذمة ، «وإن كان ربما يظهر فيه» أي : في سقوط التكليف بالظن «من بعض المحققين» ؛ كالمحقق الخوانساري أو البهبهاني على ما قيل.
(٣) فإذا علم بوجوب صلاة الظهر عليه ثم ظن بإتيانها لا يجب الإتيان بها ثانيا.
(٤) أي : ولعل الاكتفاء بالظن ، وهذا توجيه للاكتفاء بالظن في مرحلة الفراغ وحاصله : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ٢٠٦» ـ أن المقام من صغريات قاعدة دفع الضرر المحتمل ، ببيان : أن عدم الاكتفاء بالظن بالفراغ ملازم لاحتمال بقاء التكليف وعدم سقوطه ، وبقاؤه مستلزم للضرر على مخالفته ، ودفع الضرر المحتمل لازم ، فعدم الاكتفاء بالظن بالفراغ لازم ؛ ولكن حيث ثبت عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فلا تجب مراعاة احتمال بقاء التكليف ؛ حتى لا يكتفى بالظن بالفراغ ؛ بل يكتفى به.
وبعبارة أخرى : لو كان دفع الضرر المحتمل واجبا لم يجز الاكتفاء بالظن بالفراغ عن التكليف ؛ لاحتمال بقائه المستلزم للضرر على مخالفته ؛ لكن دفع الضرر المحتمل غير لازم ، فعدم جواز الاكتفاء بالظن بالفراغ غير ثابت ، فيجوز الاكتفاء به وهو المطلوب.
(٥) لعله إشارة إلى أن هذه القاعدة لا تثبت ما أراده ذلك البعض ؛ من اقتضاء الظن للحجية ، وجواز الاكتفاء به في مرحلة الفراغ ؛ إذ التعليل بقاعدة عدم لزوم دفع الضرر المحتمل تعليل بما هو خارج عن مقام الذات ، والمدعى اقتضاء الظن ذاتا للحجية المستلزمة لجواز الاكتفاء به في مرحلة الفراغ ؛ لا اقتضاؤها لها بما هو خارج عن ذاته ، فلا يصلح عدم لزوم دفع الضرر المحتمل لأن يكون علة لاقتضاء الأمارات ذاتا ـ كما عبر به بعض ـ للحجية.