الآيات غير ضائر بحجية آياتها ؛ لعدم حجية ظاهر سائر الآيات ، والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة ؛ وإلا (١) لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك (٢) فافهم (٣).
نعم (٤) ؛ لو كان الخلل فيه أو في غيره بما اتصل به ، لأخل بحجيته لعدم انعقاد ظهوره له حينئذ ، وإن انعقد له الظهور لو لا اتصاله.
______________________________________________________
كما إذا علم إجمالا بخلل في إحدى الصلوات الأربع التي صلاها إلى الجهات الأربع لاشتباه القبلة فيها ، فلو كان الخلل في غير الصلاة الواقعة إلى القبلة لم يكن له أثر.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية» :
والغرض من قوله : ـ «والعلم الإجمالي بوقوع الخلل ...» الخ ـ بيان مانعية العلم الإجمالي بوقوع التحريف عن التمسك بظواهر القرآن ؛ إذا فرض حجية جميع ظواهر الكتاب من غير فرق في ذلك بين آيات الأحكام وغيرها ؛ لأن العلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر في الجملة مانع عن أصالة الظهور ، فلا يمكن الأخذ بشيء من ظواهر الكتاب ، سواء كانت من آيات الأحكام أم غيرها ؛ لكون الجميع حينئذ موردا للابتلاء.
(١) أي : وإن لم تكن ظواهر الكتاب كلها حجة ـ بأن كانت ظواهر خصوص آيات الأحكام حجة ـ ومع ذلك كان العلم الإجمالي مانعا عن حجيتها لزم سقوط جميع الظواهر عن الحجية ؛ إذ ما من ظاهر إلا ويحتمل وقوع الخلل فيه ، ومن المعلوم : أن الالتزام بسقوط جميع الظواهر عن الحجية ينافي ما سبق من الإرجاع إلى بعض آيات الأحكام.
(٢) أي : عن وقوع الخلل فيه ؛ لكونه طرفا للعلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن. وضميرا «حجيتها ، كلها» راجعان على الظواهر.
(٣) لعله إشارة إلى منع خروج غير آيات الأحكام ـ من سائر الآيات ـ عن مورد الابتلاء ؛ إذ يكفي في الابتلاء بها : جواز الاعتماد عليها في الإخبار عن مضامينها ، فلا تختص أصالة الظهور بآيات الأحكام. وعليه : فالعلم الإجمالي بوقوع الخلل في بعض الظواهر في الجملة يمنع عن حجية أصالة الظهور في جميع الآيات ، فالصواب حينئذ : منع التحريف الموجب للخلل في الظواهر.
(٤) هذا استدراك على قوله : «لا يمنع عن حجية ظواهره» ، وكان اللازم تأنيث الضمائر في قوله : «فيه ، غيره ، به».
وحاصل الاستدراك : هو التفصيل في الإخلال بظواهر الكتاب بين القرائن المتصلة والمنفصلة ؛ بأن يقال بالإخلال في الأولى دون الثانية ، بمعنى : أن الخلل المحتمل في آيات