.................................................................................................
______________________________________________________
قال : «فإن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة كان الحكم كما تقدم ؛ وإلا فلا بد من التوقف في محل التعارض ، والرجوع إلى القواعد مع عدم المرجح ، أو مطلقا بناء على عدم الترجيح هنا» (١).
والمصنف أورد عليه بقوله : «فلا وجه لملاحظة ...» الخ. وحاصله : أن مقتضى الأصل في تعارض الطرق هو التساقط ، وملاحظة الترجيح والتخيير في المتعارضين من الأخبار إنما هي لأجل الأخبار العلاجية.
وبالجملة : فمقتضى القاعدة بناء على الطريقية هو التساقط ، وبناء على السببية هو التخيير كما يأتي في باب التعارض إن شاء الله تعالى.
فالمتحصل : أنه ـ بناء على جواز الاستدلال بكل قراءة ـ يكون مقتضى القاعدة في تعارض القراءتين على الطريقية : التساقط ، وعلى الموضوعية : التخيير ، ولا وجه لملاحظة الترجيح والتخيير بينهما أصلا ؛ لاختصاصها بالروايات المتعارضة.
لكن يمكن إجراء حكم تعارض الخبرين في القراءتين المتعارضتين بدعوى : كون القارئ راويا للقرآن ، فتندرج القراءتان المتعارضتان في الروايتين المتعارضتين ، فيعامل معهما معاملتهما.
قوله : «هو سقوطهما عن الحجية في خصوص المؤدى ...» الخ. أي : يتساقطان في المدلول المطابقي ؛ لا المدلول الالتزامي ، وهو نفي الثالث.
قوله : «مع عدم دليل على الترجيح» قيد لقوله : «سقوطها» ، وضمير «سقوطها ، اعتبارها» راجعان على الأمارات.
وحاصل الكلام : أن كون مقتضى الأصل في تعارض القراءتين هو التساقط بناء على الطريقية ، والتخيير على الموضوعية مبني على اختصاص دليل الترجيح بالخبرين المتعارضين ، وعدم شموله لسائر الأمارات المتعارضة.
وأما بناء على عدم اختصاصه بهما : فلا بد من الرجوع إلى الأخبار العلاجية ، وترجيح ما تقتضي تلك الأخبار ترجيحه ، ولا وجه للتساقط أو التخيير كما لا يخفى.
قوله : «فلا بد من الرجوع» إشارة إلى أن غرض المصنف من هذا الكلام هو : الرجوع إلى الأصل أو العموم ، بناء على الطريقية بعد تساقط القراءتين المختلفتين في الظهور على اختلاف المقامات ، ففي المرأة الحائض التي انقطع عنها الدم ، وشك في جواز وطئها قبل
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٥٨.