.................................................................................................
______________________________________________________
كأصالة عدم التخصيص وغيرها ، ومع عدم جريانها يسقط الظاهر عن الحجية ، أي : ليس له ظهور ؛ كي يكون حجة.
٥ ـ دعوى : شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن لحمل الكلام الظاهر على إرادة ظاهره ، وهذا الوجه أيضا ـ أي : كالوجه الثالث ـ راجع على منع الكبرى ـ وهي حجية ظواهر القرآن ، بمعنى : أنه لا يجوز حمل الكتاب على ما هو ظاهر فيه من المعنى.
٦ ـ فساد هذه الدعاوى :
أما فساد الدعوى الأولى : فلأن المراد من الأخبار الدالة على اختصاص فهم القرآن بأهله هو : فهم مجموع القرآن من حيث المجموع ، بما فيه من المتشابه والمحكم والعام والخاص والناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن ؛ لا فهم كل آية ، لوضوح : أن في القرآن ما لا يختص علمه وفهمه بالمعصومين «عليهمالسلام».
وأما ردع الإمام «عليهالسلام» لأبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به : فهو إنما هو لأجل استقلالهما بالفتوى ، من دون مراجعة الروايات الواردة عن أهل البيت «عليهمالسلام» ؛ لا عن الاستدلال بظاهر الكتاب مطلقا.
وأما فساد الدعوى الثانية ـ وهي اشتمال الكتاب على المطالب الغامضة ـ فحاصله : أنه لا يمنع عن حجية الظواهر في آيات الأحكام ؛ إذ الكتاب لا يحتوي على المضامين الغامضة في تمام آياته ؛ بل في بعضها.
فالمتحصل : أن محل الكلام هو حجية ظواهر آيات الأحكام ، ومن المعلوم : أنه لا مجال لإنكار وجود ظواهر في آياتها.
وأما فساد الدعوى الثالثة : فحاصله : منع كون الظاهر من المتشابه وهو خصوص المجمل فلا يشمل الظاهر.
وأما فساد الدعوى الرابعة ـ وهي كون الظاهر من المتشابه بالعرض ـ فيمكن بأحد وجهين :
الأول : أن العلم الإجمالي بإرادة خلاف الظاهر في جملة من الآيات وإن كان موجبا للإجمال ؛ إلا إنه ما لم ينحل العلم الإجمالي بالفحص عن المخصص والمقيد والظفر بالمخصصات والمقيدات بمقدار المعلوم بالإجمال ، ومع الانحلال لا إجمال في البين.
الثاني : أن دائرة المعلوم بالإجمال ليست مطلق الأمارات كي يقال : ببقاء احتمال