.................................................................................................
______________________________________________________
والشاهد على إطلاق بنائهم هو : أنه لا يسمع اعتذار من لم يقصد إفهامه «بأني لم أكن مقصودا بالإفهام» ، وكذلك صحة الاحتجاج بظاهر الكلام عند المخاصمة تكشف عن حجية الظواهر مطلقا.
كما تشهد صحة الشهادة بالإقرار بصحة الاحتجاج بظاهر الكلام ، مثلا : إذا أقر زيد على نفسه بأنه مديون لعمرو بألف دينار ، وقد سمعه بكر صح لبكر أن يشهد عليه عند الحاكم ؛ وإن لم يكن مقصودا بالإفهام.
٤ ـ التفصيل بين ظاهر الكتاب وظاهر السنة ، والقول بحجية ظواهر السنة دون الكتاب ، فلا بد أولا : من بيان ما استدل به على هذا التفصيل. وثانيا : من الجواب عنه.
وقد استدل على عدم حجية ظواهر الكتاب بأمور تالية :
١ ـ دعوى اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به ، فليس للقرآن ظهور ، فهذا الوجه يرجع إلى منه الصغرى.
والشاهد عليه : ما ورد في ردع أبي حنيفة وقتادة ، ومفاده : أنه ليس للقرآن ظهور بالنسبة إلى غير الأئمة المعصومين «عليهمالسلام».
٢ ـ دعوى : عدم وصول أفكار أولي الأنظار إلى ما في القرآن من المضامين العالية الغامضة. وهذا الوجه الثاني كالوجه الأول راجع على منع الصغرى.
٣ ـ دعوى شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر.
وحاصل هذا الوجه الثالث : منع الكبرى ـ وهي حجية ظواهر القرآن ـ بدعوى : إجمال المتشابه ، واحتمال شموله للظاهر ، بتقريب : أن المتشابه مقابل الصريح الذي لا يحتمل الخلاف فيه ، فيعم الظاهر ، ولا أقل من احتماله ، فيكون المتشابه مجملا ، ويسري إجماله إلى جميع الآيات ، فلا يصح التمسك بظواهر القرآن بعد ذلك ؛ لاحتمال اندراج الظاهر في المتشابه ، وهذا يوجب الشك في حجيته.
وقد عرفت : أن الأصل في مشكوك الحجية هو عدم جواز العمل به. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب هذا الوجه الثالث.
٤ ـ دعوى : أن ظاهر الكتاب وإن لم يكن من المتشابه ذاتا إلا إنه صار منه عرضا ، وهذا الوجه أيضا كالوجه الأول ، والثاني راجع على منع الصغرى أعني : الظهور ، بمعنى : أن الكتاب لا ينعقد له ظهور لأجل العلم الإجمالي بطروّ التخصيص والتقييد والتجوز ، فيسقط عن الظهور ؛ لأن هذا العلم الإجمالي يمنع عن الرجوع إلى الأصول المرادية ؛