المعنى الذي لولاها كان اللفظ ظاهرا فيه ابتداء ؛ لا أنه يبني عليه بعد البناء على عدمها ، كما لا يخفى ، فافهم (١).
______________________________________________________
وأما الصورة الثانية : ـ وهي الشك في هيئة المفردات ـ فالمرجع فيها هو علم الصرف ؛ كالبحث عن الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول أو الثلاثي المزيد والمجرد وغيرهما.
وأما الصورة الثالثة : ـ وهي الشك في هيئة الجملة ـ فالمرجع فيها هو علم النحو والمعاني والبيان.
وأما الصورة الرابعة : ـ وهي الشك في وجود قرينة ـ فلا إشكال ولا كلام في أن الأصل فيها عدم وجود القرينة.
وأما الصورة الخامسة : ـ وهي الشك في قرينية الموجود ـ فبناء على كون أصالة عدم القرينة حجة تعبدا : فلا إشكال في الأخذ بالعمومات السابقة على العام الأخير ، وأما بناء على أصالة الظهور : فيصبح الكلام مجملا ، وتسقط العمومات السابقة عن الحجية لاحتفافها بما يحتمل القرينية.
وكيف كان ؛ فمحل الكلام هي الصورة الأولى ، والمشهور : أن المرجع فيها قول اللغوي ، وأنه حجة فيها ؛ بل ادعى فيه إجماع العلماء ؛ لكن خالفهم فيه المصنف وقال بعدم حجيّة قول اللغوي ، حيث قال : «فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه».
(١) لعله إشارة إلى أن أصالة عدم القرينة من المرتكزات العرفية ، والعرف وإن لم يعرف ذلك تفصيلا إلا إن الارتكاز كاف في كونه مستندا.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
قوله : «وإلا» أي : وإن لم يحرز ظهور الكلام بالقطع ، «فإن كان» أي : عدم الإحراز وهو إشارة إلى الصورة الرابعة حسب ما ذكرناه من الترتيب ـ وهي كون الشك في الظهور ناشئا من احتمال وجود القرينة ـ وحاصل ما أفاده فيها : أنّه لا خلاف في أنّ الأصل عدم القرينة ، والبناء على كون اللفظ ظاهرا فيما هو الموضوع له ؛ إنما الكلام في أن البناء على المعنى الموضوع له هل يكون بعد البناء على عدم القرينة لأصالة عدمها ؛ بأن يثبت أولا ببركة هذا الأصل ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي ، ثم حجيته بأصالة الظهور كما قال به بعض ، أم تكون أصالة الظهور حجة عند احتمال وجود القرينة ، بلا حاجة إلى أصل عدمي كما عليه المصنف؟ أم ليس في البين إلا أصالة عدم القرينة ، وأن مرجع أصالة العموم والإطلاق والحقيقة إلى أصالة عدم القرينة كما عليه الشيخ الأعظم؟ حيث قال في مقام ما خرج عن عموم حرمة العمل بالظن ما لفظه : «منها : الأمارات المعمولة