وكون (١) موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن يحصى ؛ لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا ؛ بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه وإن كان المعنى معلوما في الجملة لا يوجب (٢) اعتبار قوله ، ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
المعاني الموضوع لها اللفظ المشترك مجازات ، وهذا خلاف ما تسالموا عليه من وضع اللفظ بإزاء جميع المعاني.
وعليه : فلا يمكن الالتزام بأن المعنى المذكور أولا هو المعنى الحقيقي ، حتى يكون اللغوي لأجله عالما بالأوضاع ، مضافا : إلى علمه بموارد الاستعمال.
قوله : «للانتقاض بالمشترك» تعليل لقوله : «ليس ذكره ...» الخ.
(١) هذا إشارة إلى الوجه الخامس من الوجوه التي استدل بها على حجية قول اللغوي ، وهو التمسك بالانسداد الصغير ، وهو انسداد باب العلم والعلمي بتفاصيل اللغات ، مقابل الانسداد الكبير ، الذي هو عبارة عن انسداد باب العلم والعلمي بالنسبة إلى معظم الأحكام. وهذا الانسداد يوجب اعتبار الظن الحاصل في اللغات بقول اللغوي ؛ للاحتياج إلى معرفة معانيها.
فالمتحصل : أن قول اللغوي وإن لم يكن حجة من باب الظن الخاص ؛ إلا إنه حجة من باب الظن المطلق لأجل الانسداد.
(٢) خبر لقوله : «وكون موارد الحاجة ...» الخ ، وجواب عن الاستدلال بالانسداد على حجية قول اللغوي.
وحاصل الجواب : أن المعيار في حجية الظن المطلق هو : انسداد باب العلم بالأحكام ، سواء انفتح باب العلم بسائر الخصوصيات المرتبطة بالأحكام ؛ كعلم الرجال وعلم اللغة ونحوهما ، فإذا كان باب العلم بالأحكام مفتوحا لم يعتبر الظن المطلق ولو فيما انسد فيه باب العلم من اللغة ، وإذا كان باب العلم بالأحكام منسدا اعتبر الظن ولو فيما لم ينسد فيه باب العلم.
فخلاصة الكلام في المقام : أن فرض الانسداد في تفاصيل اللغات مع انفتاح باب العلم أو العلمي في الأحكام الشرعية لا يجدي في حجية قول اللغوي ؛ إذا لا يلزم من الاحتياط أو جريان أصل البراءة في موارد انسداد باب العلم والعلمي بتفاصيل اللغات العسر والحرج ، أو الخروج من الدين.
وبعبارة واضحة : أنه لا يلزم من الاحتياط في موارد اللغات العسر والحرج ، كما لا