لا يقال (١) : على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة.
فإنه يقال (٢) : مع هذا لا يكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها (٣) ؛ فإنه (٤) ربما
______________________________________________________
فالمتحصل : أن الانسداد حكمة لحجية قول اللغوي ، فيكون حجة ولو في حال انفتاح باب العلم.
والداعي إلى جعل الانسداد حكمة لا علة هو : منافاة إطلاق دليل حجيته الشامل لحالتي إمكان العلم وعدمه لعلية الانسداد ، المقتضية لاختصاص حجيته بحال الانسداد.
وضمير «له» راجع على اعتبار قول اللغوي. وضمير «اعتباره» راجع على قول اللغوي.
(١) أي : على هذا الذي ذكرتم من عدم حجية قول اللغوي «لا فائدة في الرجوع إلى اللغة» ، مع أنه خلاف ما هو البديهي من سيرة العقلاء.
فقوله : «لا يقال :» إشكال على ما تقدم في الجواب عن الاستدلال على حجية قول اللغوي بكونه من أهل الخبرة بالأوضاع.
وحاصل الإشكال : إنه على ما ذكرت ـ من عدم حجية قول اللغوي لعدم كونه من أهل الخبرة بالأوضاع ـ لا يبقى فائدة في الرجوع إلى اللغة ؛ لعدم إحراز الأوضاع بأقوال اللغويين حسب الفرض.
(٢) هذا دفع للإشكال المذكور ، وتوضيحه : أن ما أنكرناه هو اعتبار قول اللغوي من حيث كونه ظنيا ، وأما إذا أفاد الوثوق والاطمئنان : ـ خصوصا مع كون اتفاق كلهم أو جلّهم على معنى ـ فلا إشكال في اعتباره من هذه الحيثية ؛ إذ قول اللغوي حينئذ : يكون من مناشئ الحجة ، وهي ـ الحجة ـ العلم العادي أو الوجداني ؛ لا أنه بنفسه حجة ، ولا منافاة بين هذا ـ أي حصول الوثوق بقول اللغوي أحيانا ـ وبين ما تقدم سابقا بقوله : «ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع» ؛ إذ ما ذكره هناك راجع على عدم الوثوق بقوله : في الأوضاع في كل مورد ، فيمكن تحقق الوثوق بالوضع من قوله : في بعض الموارد كما هو ظاهر ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ٣٣٨».
(٣) أي : إلى كتب اللغة ؛ إذ الفائدة ليست منحصرة.
(٤) فإن الرجوع إلى قول اللغوي «ربما يوجب القطع بالمعنى» أي : بالمعنى الحقيقي ، كما أنه ربما يوجب القطع في مورد بظهور اللفظ في معنى أعم من أن يكون حقيقيا أو مجازيا ، وهذا المقدار ـ أعني القطع بظهور اللفظ في معنى من المعاني ـ كاف في مقام الافتاء ؛ لعدم توقفه على معرفة أن المعنى حقيقي أو مجازي ، كما أشار إليه بقوله : «وهو