الظفر به وبغيره في اللغة ـ وإن لم يقطع بأنه حقيقة فيه أو مجاز ، كما اتفق كثيرا ، وهو يكفي في الفتوى.
______________________________________________________
الثاني : أنه على تقدير ثبوت الاتفاق المزبور لا يفيد ذلك شيئا ؛ إذ مناط حجيته : هو الكشف عن قول المعصوم ، أو عن دليل معتبر ، وهو غير ثابت ، لاحتمال عدم ثبوت السيرة في زمان المعصوم «عليهالسلام» ، حتى يكون عدم الردع عنها دليل على حجية قول اللغوي.
الثالث : أن المتيقن من السيرة هو صورة اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة في اللغوي.
الوجه الثالث : دعوى الإجماع على حجية قول اللغوي.
الجواب عنه : أن الإجماع المحصل غير حاصل ، والمنقول غير مقبول ، فلا يكون حجة.
٣ ـ الوجه الرابع : استقرار بناء العقلاء في كل عصر ومكان على الرجوع إلى أهل الخبرة ، فيكون الرجوع إلى أهل اللغة من هذا الباب.
وقد أورد عليه المصنف :
أولا : بأن المتيقن من هذه السيرة هو : ما إذا حصل الوثوق والاطمئنان بقول اللغوي ، ولا يحصل ذلك من قوله ، ولو حصل لكان المعتبر هو الاطمئنان ؛ لا قول اللغوي.
وثانيا : أن اللغوي ليس من أهل الخبرة بالأوضاع ؛ بل خبير بموارد الاستعمالات ، من دون أن يميز الحقيقة من المجاز.
٤ ـ الوجه الخامس : هو التمسك بالانسداد على حجية قول اللغوي والمراد بالانسداد هو الانسداد الصغير ـ أعني : انسداد باب العلم والعلمي بتفاصيل اللغات ـ في مقابل الانسداد الكبير وهو انسداد باب العلم والعلمي بالنسبة إلى معظم الأحكام.
وحاصل هذا الوجه : هو حجية قول اللغوي من باب الظن المطلق الثابت بالانسداد.
وقد أجاب المصنف عن هذا الوجه : بأن المعيار في حجية الظن المطلق هو : انسداد باب العلم والعلمي بالأحكام ؛ لا بتفاصيل اللغات.
وإشكال عدم الفائدة في الرجوع إلى اللغة مدفوع ؛ بوجود الفائدة في موارد يحصل القطع بظهور اللفظ في معنى أعم من أن يكون حقيقيا أو مجازيا ، وهذا المقدار من الفائدة كاف في مقام الإفتاء ؛ لعدم توقفه على معرفة المعنى الحقيقي من المجازي.