.................................................................................................
______________________________________________________
الثواب على فعل المقطوع به أو تركه ، فيكون بحث القطع من المسائل الكلامية. وأما تعبير المصنف بالأشبهيّة : فلعله لأجل أن المسألة الكلامية ليست مطلق المسائل العقلية ؛ بل ما يرتبط بالعقائد ، وبحث القطع غير مرتبط بالعقائد.
٤ ـ وأما عدول المصنف عما في كلام الشيخ الأنصاري من التقسيم الثلاثي إلى التقسيم الثنائي أو إلى ثلاثي آخر فلوجوه :
الأول : لا يصح تقسيم المكلف الفعلي إلى القاطع والظان والشاك ؛ بل المكلف الفعلي إما قاطع بالحكم وإما ليس بقاطع ، فلا بد حينئذ من جعل التقسيم ثنائيا.
الوجه الثاني : أنه لا بد من تعميم الحكم للواقعي والظاهري ؛ لأن الحكم الظاهري الثابت في موارد الأمارات والأصول العملية يندرج في الحكم المقطوع به ، ولازم ذلك : كون المكلف قاطعا بالحكم الظاهري ، فهو إما قاطع بالحكم أو لا.
الوجه الثالث : هو وجه العدول عن تثليث الشيخ الأنصاري إلى تثليث آخر هو : أن تثليث الشيح مستلزم لتداخل موارد الأمارات والأصول العملية ، هذا بخلاف تثليث المصنف فإنه لا يلزم منه تداخل أصلا.
وكيف كان ؛ فالمصنف إنما نهج هذا النهج في التقسيم الثلاثي فرارا عن محذور التداخل الثابت في تثليث الشيخ «قدسسره».
٥ ـ أن القطع حجة بمعنى : وجوب العمل على وفقه ، وحجيته بهذا المعنى ذاتية غير قابلة للجعل إثباتا ونفيا ، سواء كانت ذاتية باب البرهان أو الإيساغوجي ؛ لأن ثبوت الذاتي بكلا المعنيين ضروري ، وسلبه مستحيل. ثم ما يطلق على القطع من الحجة هو الحجة بالمعنى اللغوي لا الحجة بالمعنى المنطقي أو الأصولي. والحجية بالمعنى اللغوي من الأحكام العقلية الصادرة من العقل في مورد القطع بحكم المولى ، فيترتب عليه ما تقدم من الأثرين وهما : وجوب العمل على طبق القطع وكونه منجزا للتكليف الفعلي فيما أصاب ، وعذرا فيما أخطأ عن قصور.
٦ ـ أن للحكم مراتب أربع : ١ ـ الاقتضاء ٢ ـ الإنشاء ٣ ـ الفعلية ٤ ـ التنجز.
ثم وجوب العمل بالقطع عقلا وقضاء الضرورة والوجدان باستحقاق العقوبة على المخالفة ، والمثوبة على الموافقة إنما هو فيما إذا تعلق القطع بالمرتبة الفعلية ؛ لا بما قبلها من المرتبة الاقتضائية أو الإنشائية ؛ لأن الحكم ما لم يبلغ مرتبة الفعلية لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي ، فلا يكون في موافقته ثواب ولا في مخالفته عقاب.