الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ لا يصلح لأن يكون سببا (١) ، ولا جزء سبب ، لثبوت (٢) الخلاف فيها ، إلّا (٣) إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه «عليهالسلام» لو اطّلع عليها ، ولو مع اطلاعه على الخلاف ، وهو (٤) وإن لم يكن مع الاطّلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد (٥) ؛ إلا إنه
______________________________________________________
ولعل ما أفاده المصنف من حصر التعارض في المسبب مبني على ما هو الغالب في نقل الإجماع ؛ من عدم كون مبنى الناقل قاعدة اللطف ، حتى يتصور التعارض في كل من السبب والمسبب ؛ بل مبناه الحدس ، فينحصر التعارض حينئذ في المسبب دون السبب ؛ «لاحتمال صدق الكل» ؛ لأن كلا من الناقلين رأى الملازمة بين ما نقله من الفتاوى وبين رأي المعصوم «عليهالسلام».
قوله : «لكن نقل الفتاوى على الإجمال» إشارة إلى أن مجرد نفي التعارض في السبب ـ أعني : نقل الفتاوى لاحتمال صدق الكل ـ لا يوجب صلاحيته لأن يكون سببا للكشف عن رأيه «عليهالسلام» ؛ لتحقق الخلاف في الفتاوى ، المانع عن حصول العلم برأيه «عليهالسلام» ؛ إلا إذا كان في أحد النقلين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه «عليهالسلام» ، فحينئذ : يكون ذلك النقل حجة.
(١) أي : في صورة عدم خصوصية في أحد النقلين وذلك واضح ؛ لأنه مع اختلاف النقلين وعدم الخصوصية لا يكون شيء منهما سببا للقطع برأيه «عليهالسلام».
(٢) تعليل لقوله : «لا يصلح» ، وضمير «فيها» راجع على الفتاوى أو الإجماعات المنقولة.
والحاصل : أنه لا يصلح أن يكون نقل الفتاوى إجمالا سببا لثبوت الخلاف فيها.
(٣) استثناء من قوله : «لا يصلح» يعني : أنه قد يكون في أحد النقلين خصوصية باعتبار المورد أو الناقل توجب القطع برأي الإمام «عليهالسلام» ، فيكون سببا للقطع برأيه «عليهالسلام».
قوله : «لو اطلع عليها» إشارة على أن الخصوصية تكون بنحو توجب حصول القطع للمنقول إليه برأي المعصوم «عليهالسلام» مطلقا ؛ حتى مع اطلاعه على الخلاف في الفتاوى ، فهذه الخصوصية توجب ترجيح الإجماع ذي الخصوصية عند المنقول إليه.
(٤) أي : اشتمال أحد الإجماعين على خصوصية موجبة للقطع برأي الإمام «عليهالسلام».
(٥) خبر لقوله : «وإن لم يكن ...» الخ.