.................................................................................................
______________________________________________________
في عدم كونه مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد من حيث المسبب ؛ لأنه نقل قول المعصوم عن حدس.
وأما من حيث السبب : فإنه حجة بالمقدار الذي يدل عليه نقل التواتر ، من كونه تمام السبب أو جزئه ، فينضم إليه ما يتم به السبب عند المنقول إليه.
نعم ؛ لو كان الأثر الشرعي أثرا للتواتر في الجملة لكان مترتبا على مطلق التواتر ؛ ولو عند الناقل.
٩ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ عدم حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد ؛ لبطلان الطرق التي يستكشف بها قول الإمام «عليهالسلام».
٢ ـ عدم ثبوت التواتر بنقل التواتر.