.................................................................................................
______________________________________________________
٥ ـ تلخص مما ذكرناه أمران :
أحدهما : أن الإجماع المنقول من حيث حكايته عن رأي الإمام «عليهالسلام» تضمنا أو التزاما يكون حجة ؛ كخبر الواحد ، بشرط أن يكون المنقول إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه «عليهالسلام» وبين ما نقله الناقل من الأقوال إجمالا ، فأدلة حجية خبر الواحد تشمل الإجماع المنقول في هاتين الصورتين ، فينقسم بأقسام خبر الواحد من الصحيح والحسن والموثق والمسند والمرسل.
وثانيهما : نقل الإجماع وحكايته من حيث السبب يكون مثل نقل الأقوال تفصيلا في الاعتبار والحجية ، فإن كان سببا تاما ـ ولو مع ما ينضم إليه من الأقوال والأمارات ـ كان المجموع كالمحصل في الحجية ؛ وإلا فلا يكون حجة.
٦ ـ بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف قول الإمام «عليهالسلام» أعني : قاعدة اللطف ، الحدس ، الدخول ، التشرف.
أما بطلان قاعدة اللطف : فلأن القاعدة مختصة بالأمور الاعتقادية ، ولا تجري في الأحكام الفرعية.
وأما بطلان الحدس : فلأن الملازمة الاتفاقية الناشئة عن الحدس غير مسلمة.
وأما الإجماع الدخولي والتشرفي : فبطلانهما واضح ؛ إذ كل منهما نادر بل معدوم ، ومجرد احتمالهما لا يجدي في حجية الإجماع ؛ لعدم كشفه عن رأي الإمام «عليهالسلام».
٧ ـ في تعارض الإجماعات المنقولة : كما إذا قام إجماع على وجوب شيء ، وإجماع آخر على استحباب ذلك الشيء ، وإجماع ثالث على إباحته ، فهذه الإجماعات متعارضة من جهة تضاد متعلقاتها ، وفي الحقيقة يكون التعارض في المسبب دون السبب ؛ لأن التعارض هو تنافي مدلولي الدليلين ثبوتا ؛ بحيث لا يمكن اجتماعهما في نفس الأمر ؛ كوجوب صلاة الجمعة وحرمتها ؛ إذ لا يمكن تعدد رأيه «عليهالسلام» في واقعة واحدة.
وأما بحسب السبب : فلا تعارض في البين ؛ لاحتمال صدق كلا النقلين ، فلا يتحقق التعارض بين النقلين.
٨ ـ في نقل التواتر :
وحاصل الكلام في المقام : أن الحديث في نقل التواتر كالحديث في نقل الإجماع