.................................................................................................
______________________________________________________
وأما الرواية الثانية : فهي الرواية المقبولة التي تلقاها الأصحاب بالقبول ، وهي ما رواه المشايخ الثلاثة ، عن عمر بن حنظلة ، الواردة في الروايتين المتعارضتين ، قال «عليهالسلام» : ـ بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة ـ «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به ، المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ...» الحديث.
والاستدلال بهذه الرواية الواردة في تعارض القضاءين ، الناشئ عن تعارض الروايتين على حجية الشهرة في الفتوى يحتاج إلى بيان أمور :
منها : فرض إحدى الروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان المتعارضان في الحكم مشهورة ، والأخرى شاذة.
ومنها : إثبات كون المراد من المجمع عليه المذكور في الموضعين من المقبولة هو المشهور ؛ لا الإجماع الحقيقي.
ومنها : بيان ما يدل على أن المراد من المجمع عليه في الموضعين هو المشهور ؛ لا الإجماع الاصطلاحي.
إذا عرفت هذه الأمور فاعلم : أن الأمر الأول يكون ثابتا حيث قال الإمام «عليهالسلام» : «فيؤخذ به ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور» ، ففرض الإمام «عليهالسلام» إحدى الروايتين مجمعا عليها ومشهورة ، ثم حكم بوجوب الأخذ بها وترك ما ليس كذلك.
ثم الأمر الثاني ـ أيضا ـ يكون ثابتا ؛ لأن المراد من المجمع عليه في الموضعين : هو المشهور ؛ لا المجمع عليه الحقيقي حتى لا يرتبط بالمقام.
وأما الأمر الثالث ـ وهو بيان الدليل والشاهد على كون المراد من المجمع عليه هو المشهور ؛ لا المجمع عليه الاصطلاحي ـ فنقول : هناك شاهدان على أن المراد بالمجمع عليه هو المشهور.
الشاهد الأول : هو إطلاق المشهور على المجمع عليه ، حيث قال «عليهالسلام» : «ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور» ، فسلب الشهرة عما يكون مقابلا للمجمع عليه ـ وهو الشاذ ـ يكون أقوى شاهد على أن المراد منه هو المشهور ؛ وإلا كان المناسب أن يقول : ويترك الشاذ الذي ليس بمجمع عليه.
الشاهد الثاني : هو المستفاد من مفهوم التعليل ، حيث علل الإمام «عليهالسلام»