وأضعف منه : توهّم دلالة المشهورة والمقبولة عليه ؛ لوضوح (١) : أن المراد بالموصول
______________________________________________________
الحكم بوجوب الأخذ بالمجمع عليه بقوله : «فإن المجمع عليه لا ريب فيه» ، فيكون مفهومه : ثبوت الريب في مقابله أعني : الشاذ.
ومن المعلوم : أن ما فيه ريب يكون مقابلا للمشهور ؛ لا المجمع عليه الحقيقي ؛ لأن مقابله مما لا ريب في بطلانه أصلا ؛ إذ الإجماع يكون مقطوع الصحة ، فيكون مقابله مقطوع البطلان. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بالرواية على حجية الشهرة.
(١) تعليل لقوله : «وأضعف منه» ، وجواب عن الاستدلال بالرواية على حجية الشهرة الفتوائية.
وحاصل الجواب عن الاستدلال بالروايتين هو : منع الإطلاق فيهما ؛ لأن المراد بالمشهور والمجمع عليه في المرفوعة والمقبولة : هو خصوص الرواية. وذلك لوجهين :
أحدهما : مشترك بينهما والآخر : مختص بكل واحد منهما.
وأما الوجه المشترك فهو : التبادر الناشئ عن السؤال عن حكم تعارض الخبرين والروايتين ، فيكون المراد من الجواب : ما هو المشهور من الرواية ، بقرينة السؤال ؛ ليكون الجواب مطابقا للسؤال ، كما هو الظاهر من قولك : «ما كان الاجتماع فيه أكثر» جوابا عن السؤال «بأي المسجدين أحب إليك؟».
فالسؤال عن حكم تعارض الروايتين في المرفوعة والمقبولة قرينة على أن المراد من الشهرة في الروايتين هو خصوص الرواية المشهورة ؛ لا كل مشهور.
وأما الوجه المختص بالمرفوعة فهو فرض السائل الشهرة في كلا الخبرين ، حيث قال : «يا سيدي إنهما مشهوران». ومن المعلوم : أن الشهرة في الفتوى لا يعقل تحققها في طرفي المسألة.
وأما الشهرة في الرواية : فهي مما يمكن اتصاف الروايتين المتعارضتين بها ؛ لأن المراد منها فيها : هو اتفاق المحدثين جميعا أو أكثر على تدوين الرواية في كتب الأحاديث ، فلا مانع من تحقق الشهرة في كلتا الروايتين المتعارضتين ، بمعنى : تدوينهم إياهما في كتب الأحاديث.
وكيف كان ؛ ففرض السائل الشهرة في الطرفين يكون شاهدا على أن المراد من المشهور هو خصوص الشهرة في الرواية ، فلا ترتبط بالمقام أصلا.
وأما الوجه المختص بالمقبولة : فللتصريح بذلك بقوله «عليهالسلام» : «من روايتهم