أو على أن ما لا يوافق كتاب الله زخرف ، أو على النهي عن قبول حديث إلا ما وافق الكتاب أو السنة ، إلى غير ذلك (١).
والإجماع المحكي عن السيد (٢) في مواضع من كلامه ، بل (٣) حكي عنه : أنه جعله
______________________________________________________
٦ ـ الرواية الدالة «على النهي عن قبول حديث إلا ما وافق الكتاب أو السنة» ، مثل صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله «عليهالسلام» : «لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب والسنة ، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة ، فإن المغيرة بن سعيد «لعنه الله» دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها ، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا» (١).
(١) كالأخبار الآمرة بطرح ما خالف كتاب الله وسنة نبيه ، والأخبار بهذا المضمون كثيرة جدا.
وحاصل الكلام في المقام : أن هذه الروايات بألسنتها المتشتتة تنفي اعتبار خبر الواحد المجرد عن أحد القيود المزبورة فيها من وجود شاهد أو شاهدين من كتاب الله أو غيرهما ، فإن الرد كناية عن عدم الحجية.
قال الشيخ الأنصاري في تقريب الاستدلال بالروايات المتقدمة : ـ «والمراد من المخالفة للكتاب في تلك الأخبار الناهية عن الأخذ بمخالفة الكتاب والسنة ليس هي المخالفة على وجه التباين الكلي ؛ بحيث يتعذر أو يتعسر الجمع ؛ إذ لا يصدر من الكذابين عليهم «عليهمالسلام» ما يباين الكتاب والسنة كلية ؛ إذ لا يصدقهم أحد في ذلك ، فما كان يصدر عن الكذابين من الكذب لم يكن إلا نظير ما كان يرد من الأئمة «عليهمالسلام» في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة». راجع «دروس في الرسائل ، ج ١ ، ص ٤٤٥».
(٢) أما الإجماع فقد ادعاه السيد المرتضى «قدسسره» في مواضع من كلامه حيث قال : على ما حكي عنه : إن أصحابنا لا يعملون بخبر الواحد ـ إلى أن قال ـ إن علماء الشيعة الإمامية يذهبون إلى إن أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة ، ولا التعويل عليها ، وأنها ليست بحجة ؛ بل جعل العمل بخبر الواحد بمنزلة العمل بالقياس ، حيث يكون ترك العمل به معروفا من مذهب الإمامية ؛ كمعروفية ترك العمل بالقياس عندهم (٢).
(٣) إضراب عن حكاية الإجماع ، والغرض جعل بطلان العمل بخبر الواحد فوق كونه إجماعيا ؛ بل من المسلمات.
__________________
(١) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٤٨٩ / ٤٠١ ، بحار الأنوار ٢ : ٢٤٩ / ٦٢.
(٢) انظر جواب المسائل التبانيات : رسائل المرتضى ١ : ٤٤ ، أيضا حكاه في معالم الدين ، ١٩٤.