الموضوع ، فلا مفهوم له أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع. فافهم (١).
نعم (٢) ؛ لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجيء الفاسق به : كانت (٣) القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع.
مع أنه يمكن أن يقال : إن القضية ولو كانت مسوقة (٤) لذلك ؛ إلا إنها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق ، فيقتضي (٥) انتفاء
______________________________________________________
(١) لعله إشارة إلى أنه لو فرض كون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع تعين أن لا يكون له مفهوم ؛ لا الترديد بينه وبين أن يكون له مفهوم ، وهو قضية سالبة بانتفاء الموضوع ؛ لعدم انطباق ضابط المفهوم على السالبة بانتفاء الموضوع كما عرفت.
(٢) استدراك على قوله : «لا يرد». وحاصله : ـ على في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ٤٤٤» ـ أنه بناء على كون شرط وجوب التبين مؤلفا من النبأ ومجيء الفاسق به ـ كما عليه شيخنا الأعظم ـ يرد إشكال كون القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع ، وأن مفهومه سالبة بانتفاء الموضوع ، فلا يصلح للاستدلال بمفهومه على حجية خبر العادل ؛ لأنه نظير : «إن رزقت ولدا فاختنه» حيث إن عدم وجوب الختان لأجل عدم موضوعه ـ وهو الولد ـ فبناء على تقرير الشيخ «قدسسره» من تركب موضوع وجوب التبين من النبأ ، ومجيء الفاسق به يكون الموضوع النبأ الذي جاء به الفاسق ؛ لا مطلق النبأ حتى لا يجب التبين فيما إذا جاء به العادل ، فإذا انتفى أحد جزأي الموضوع ـ وهو مجيء الفاسق به ـ انتفى الموضوع رأسا ، فلا ينعقد للقضية مفهوم ؛ لأنها حينئذ : من باب السالبة بانتفاء الموضوع ؛ لانتفاء المركب بانتفاء أحد جزءيه ، فعدم وجوب التبين يكون لعدم بقاء موضوعه.
(٣) جواب «لو كان».
(٤) يعني : مسوقة لبيان تحقق الموضوع. كما يقول الشيخ الأنصاري «قدسسره» ؛ «إلا إنها» مع ذلك تفيد حجية خبر العادل بالمفهوم ، فالغرض من هذا الكلام : إثبات المطلوب ـ أعني : حجية خبر العادل ـ حتى بناء على كون الشرط محققا للموضوع ، بأن يقال : إن الشرط في القضية المسوقة لتحقق الموضوع يستفاد منه التعليق والانحصار ، وإن الموضوع المنحصر لوجوب التبين هو نبأ الفاسق ، فينتفي عند انتفائه ووجود موضوع آخر وهو نبأ العادل ، فإن القضية الشرطية في قوله تعالى : (أَنْ جاءَكُمْ) «ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق». ومعنى ذلك أنه ليس مجال للتبين إذا انتفى هذا الموضوع ، ووجود موضوع آخر الذي هو نبأ العادل.
(٥) أي : فيقتضي انحصار السبب ـ وهو الفسق ـ «انتفاء وجوب التبين عند انتفائه ...» الخ.