صار أثرا بجعل آخر ، فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع ، بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلا جعل واحد ، فتدبر.
______________________________________________________
الإنشاء ، حيث إن وجوب التصديق الذي أنشئ أولا يصير موضوعا للوجوب المنشأ ثانيا ، فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع. نعم ، يلزم اتحادهما نوعا وهو غير قادح.
ولإثبات اختلاف الحكم عن الموضوع ثلاثة طرق :
١ ـ بالقضية الخارجية : بأن يكون «صدق العادل» قضية خارجية ، بتقريب : أنه ينشأ وجوب التصديق لخبر الشيخ ، حيث قال : «حدثني المفيد» ، فيقال : «صدق العادل» أعني : الشيخ ، ثم ينشأ وجوب التصديق لخبر المفيد عن الصدوق ، فيقال : «صدق العادل» أعنى : المفيد ، ثم ينشأ وجوب التصديق لخبر الصدوق فيقال : «صدق العادل» أعني : الصدوق إلى آخر السلسلة ، فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع لتعدد كل منهما ؛ إذ كل حكم لاحق يكون أثرا وموضوعا للحكم السابق ؛ لأن الحكم السابق إنما هو بلحاظ الحكم اللاحق ، فوجوب تصديق خبر الشيخ إنما هو بلحاظ ترتب وجوب التصديق على ما هو المخبر به بخبره ، وهو خبر المفيد. وهكذا.
٢ ـ بالقضية الحقيقية : بأن يكون «صدق العادل» قضية حقيقية ، بتقريب : أن الموضوع في القضية الحقيقية هو مفروض الوجود في طول الزمان ، فمعنى «صدق العادل» «كلما وجد خبر وكان مخبره عادلا وجب تصديقه» ، فينحل الحكم ـ وهو : وجوب التصديق ـ إلى أحكام متعددة بمقدار تعدد موضوعاتها ، فهناك وجوبات متعددة بعدد الأخبار وهي الوسائط ، فيثبت بوجوب تصديق الشيخ ما أخبره المفيد ، فيصير خبر المفيد موضوعا لوجوب التصديق ، ويثبت بوجوب تصديق المفيد ما أخبره الصدوق ، فيصير خبر الصدوق موضوعا لوجوب التصديق. وهكذا إلى أن ينتهي إلى قول المعصوم «عليهالسلام» ، حيث يترتب الحكم الشرعي على وجوب تصديق الخبر الأخير ، وهو خبر الصفار عن الإمام «عليهالسلام».
٣ ـ بالقضية الطبيعية : بأن يكون «صدق العادل» قضية طبيعية ؛ بأن يكون الملحوظ في كل من الموضوع والأثر هو الطبيعة أعني طبيعة الأثر وطبيعة الخبر ، فيكون الملحوظ موضوعا لوجوب التصديق هو طبيعة الأثر المتقدمة رتبة على الوجوب المدلول عليه بأدلة الحجية ومنها : آية النبأ. فإذا صارت الطبيعة موضوع الأثر سرى حكمها ـ وهو موضوعيتها للحكم بوجوب التصديق ـ إلى أفرادها التي منها نفس وجوب التصديق ، فليس الملحوظ موضوعا فرد الطبيعة ـ أعني : نفس وجوب التصديق ـ حتى يتحد