من الأثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب ، فيما (١) كان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر؟ لأنه (٢) وإن كان أثرا شرعيا لهما ، إلا إنه (٣) بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض.
نعم (٤) ؛ لو أنشئ هذا الحكم ثانيا ؛ فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضا ، حيث إنه
______________________________________________________
السلام» للصفار مثلا ، فيكون لخبر زرارة أثر شرعي ، وهو قول الإمام «عليهالسلام» ، فيشمله دليل اعتبار خبر الواحد بلا تكلف ، كسائر الموضوعات ذوات الآثار.
إلا أن يقال : إن المراد هو الواسطة بين الراوي عن الإمام «عليهالسلام» وبيننا ؛ لا بينه «عليهالسلام» وبيننا.
(١) متعلق بالحكم في قوله : «كيف يمكن الحكم؟» أي : كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفس هذا الوجوب في مورد يكون المخبر به خبر العدل أو عدالة الراوي؟
وبعبارة أخرى : إذا كان المخبر به خبر عدل كالمفيد ، أو عدالة مخبر ، فلا يمكن ترتيب هذا الأثر عليه ، بمعنى : الحكم بوجوب تصديق هذا الخبر ـ الثابت هذا الوجوب بنفس دليل وجوب تصديق الخبر ـ وذلك كخبر الصدوق الثابت بقول المفيد للشيخ ، حيث قال الشيخ : «حدثني المفيد» ، فإن المخبر به هو قول المفيد : «حدثني الصدوق» ، وهذا خبر عدل لا أثر له إلا وجوب التصديق الثابت ، هذا الوجوب بنفس دليل وجوب تصديق المخبر وهو الشيخ «قدسسره».
«أو عدالة المخبر» ، كما إذا أخبر معلوم العدالة بعدالة بعض المؤرخين كصاحب ناسخ التواريخ ، أو أبي مخنف أو نحوهما ، فإن عدالة أمثالهما لا أثر لها إلا وجوب التصديق والبناء على صدقهم في نقلهم.
(٢) أي : لأن وجوب تصديق خبر العدل وإن كان أثرا شرعيا لخبر العدل وعدالة المخبر ، إلا إنه ثابت بنفس الحكم بوجوب تصديق خبر العدل.
(٣) أي : إلا إن وجوب التصديق ثابت بسبب نفس الحكم بوجوب تصديق خبر العدل ، المستفاد من أدلة الحجية.
والمتحصل : أنه يلزم أن يكون وجوب التصديق موضوعا وحكما ، وهذا هو معنى اتحاد الحكم والموضوع.
(٤) استدراك على لزوم اتحاد الحكم والموضوع.
وحاصل الاستدراك : أن محذور وحدة الحكم والموضوع يندفع فيما إذا تعدد