.................................................................................................
______________________________________________________
أدلة الحجية ، وأنه لا أثر لوجوب تصديق الشيخ سوى تصديق المفيد ، فيلزم اتحاد الحكم والموضوع ؛ إذ موضوع الحكم هو : تصديق العادل المقيد بكونه بلحاظ أثر ، وهو ليس إلا وجوب التصديق ، فيلزم ما ذكرنا من اتحاد الحكم والموضوع وهو باطل ؛ بل محال ؛ لكونه مستلزما لتقدم الحكم على الموضوع المستلزم لتقدم الشيء على نفسه. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول.
الوجه الثاني : ما أشار إليه بقوله : «إنه لا مجال بعد اندفاع الإشكال بذلك للإشكال ...» الخ ، وهو لزوم إيجاد الموضوع بالحكم مع أنه لا بد من وجود الموضوع قبل الحكم ؛ لئلا يلزم تقدم الحكم على الموضوع.
توضيح ذلك من طريق الاستدلال بالقياس الاستثنائي بأن يقال : لو شمل دليل الحجية ـ أي : صدق العادل ـ الواسطة لزم تقدم الحكم على موضوعه ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
بيان الملازمة : أن خبر المفيد في المثال المذكور يتحقق بسبب وجوب تصديق خبر الشيخ عن المفيد ، ثم يصير خبر المفيد عن الصدوق موضوعا لوجوب التصديق بعد تحققه به ، فيكون الحكم سببا ومحققا لموضوعه ، فيلزم كونه متقدما على الموضوع ، حتى يكون سببا لتحققه وهو نفس تقدم الحكم على الموضوع ، وهو تال باطل ، وبطلانه لا يحتاج إلى بيان ، إذ الحكم يجب أن يكون متأخرا عن الموضوع تأخر المعلول عن علته ، فيكون تقدمه على الموضوع مستلزما لتقدم الشيء على نفسه وهو محال باطل.
وهناك وجه ثالث ، وهو : لزوم اتحاد الحكم والأثر ؛ إذا لو شمل دليل الحجية خبر الشيخ عن المفيد لكان معناه : وجوب ترتب الأثر على ما أخبر به الشيخ وهو خبر المفيد ، والمفروض : أنه ليس هناك أثر سوى وجوب تصديق المفيد ، فيلزم اتحاد الحكم والأثر وهو باطل ؛ لما عرفت من أن الأثر الشرعي يجب أن يكون موجودا قبل الحكم بوجوب التصديق ؛ ليكون الحكم لأجل ذلك الأثر ، وليس هناك أثر شرعي في سلسلة الرواة ؛ إلا للخبر الأخير وهو خبر الصفار عن الإمام «عليهالسلام» بوجوب شيء أو حرمته.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى «الدراية».
قوله : «بواسطة» خطأ ، والصواب أن يقال : «بواسطتين أو وسائط» ؛ وذلك لأن مناط الإشكال في أخبار الوسائط ، وهو عدم الأثر الذي هو موضوع دليل الاعتبار ـ مفقود في خبر الواسطة كزرارة الراوي عن الإمام «عليهالسلام» ؛ لأنه إذا نقل زرارة كلامه «عليه