كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق الذي ليس إلا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به
______________________________________________________
اختلافها هو : قضية واحدة ، وهي «صدق العادل» ، ثم هذه القضية تنحل إلى حكم وهو : الوجوب ، وموضوع وهو : تصديق العادل ، ولا إشكال فيما إذا كان خبر العادل بلا واسطة ، ويترتب عليه أثر شرعي ؛ إذ معنى وجوب التصديق هو : ترتب الأثر الشرعي الثابت في المرتبة السابقة عن هذا الحكم على المخبر به بخبر العادل ؛ إذ لو لم يكن له أثر شرعي كذلك كانت حجيته لغوا ، فإذا أخبر العادل مثلا بعدالة زيد يترتب على المخبر به وهو عدالة زيد الأثر الشرعي ، الثابت قبل الإخبار بالعدالة ، وهو جواز الاقتداء به ، وصحة الطلاق عنده ، فوجوب تصديق العادل في إخباره عن عدالة زيد لا بد أن يكون بلحاظ الأثر الشرعي الثابت شرعا ، مع قطع النظر عن الحكم بوجوب التصديق ؛ كما في المثال المذكور.
وحينئذ : فوجوب التصديق المستفاد من دليل حجية الخبر حكم والمخبر به وهو عدالة زيد موضوع ، وجواز الاقتداء أو الطلاق عنده أثر شرعي ، فلا يرد عليه إشكال أصلا ؛ إذ لا يلزم اتحاد الحكم مع الأثر ، ولا اتحاد الحكم والموضوع. إذ في المثال المذكور : وجوب التصديق المستفاد من دليل حجية الخبر حكم ، والمخبر به وهو عدالة زيد ، وأثره الشرعي وهو جوار الاقتداء به موضوع ، ومن المعلوم : لزوم تغاير كل حكم مع موضوعه ، وعدم إمكان اتحادهما.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه إذا لم يكن في مورد أثر شرعي للخبر إلا نفس وجوب التصديق الثابت بدليل حجية الخبر ـ كما هو الحال في الخبر إذا كان مع واسطة أو وسائط ـ لم يمكن ترتيب هذا الأثر على وجوب تصديق المخبر ؛ لأنه يلزم اتحاد الحكم والموضوع ؛ إذ يلزم أن يكون وجوب التصديق بلحاظ وجوب التصديق ، وهذا معنى اتحاد الحكم والموضوع ، مع أنه يعتبر تغايرهما كما عرفت.
وكيف كان ؛ فيلزم اتحاد الحكم والموضوع فيما إذا كان الخبر مع الواسطة أو الوسائط ، وذلك إذا أخبر الشيخ عن المفيد ، والمفيد عن الصدوق ، والصدوق عن الصفار ، والصفار عن الإمام «عليهالسلام» لم يترتب على المخبر به أعني : إخبار المفيد سوى وجوب التصديق ؛ لأن نفس السنة ـ وهو قول الإمام «عليهالسلام» ـ أثر للخبر الأخير الذي يكون بلا واسطة وهو خبر الصفار مثلا ، وحينئذ : فوجوب تصديق خبر الشيخ بمقتضى أدلة الحجية حكم ، ونفس خبر الشيخ والمخبر به وهو خبر المفيد وأثره الشرعي ـ وهو وجوب تصديقه ـ موضوع ؛ إذ المفروض : وجوب تصديق خبر المفيد أيضا بمقتضى