.................................................................................................
______________________________________________________
٣ ـ الإشكال على مفهوم آية النبأ : بعموم التعليل فيقال في تقريب الإشكال : إن المفهوم في الآية الشريفة على تقدير ثبوته وإن كان دالا على حجية خبر الواحد الغير المفيد للعلم ؛ إلا أنه معارض لعموم التعليل أعني : قوله تعالى : (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) ، فإن مقتضى عموم التعليل عدم حجية الخبر الذي لا يؤمن من الوقوع في الندم من العمل به ؛ ولو كان المخبر عادلا ؛ لأن الجهالة بمعنى : عدم العلم بالواقع مشترك بين خبري العادل والفاسق ، وعموم التعليل يقدم على المفهوم ؛ لكونه أقوى منه لأجل كونه منطوقا ، والمنطوق أقوى من المفهوم.
وحاصل الجواب عن هذا الإشكال : هو أن مبنى الإشكال المذكور على أن تكون الجهالة بمعنى : عدم العلم بالواقع المشترك بين خبري العادل والفاسق ، وأما إذا كانت الجهالة بمعنى السفاهة ، وفعل ما لا ينبغي صدوره عن العاقل : فلا يرد الإشكال ؛ لأن العمل بخبر العادل ليس عن سفاهة ، فلا يجب التبين ، فيكون حجة من دون التبين ، والعمل بخبر الفاسق من دون التبين يكون عن سفاهة ، فلا يجوز من دون التبين.
٤ ـ إشكال عدم شمول أدلة حجية أخبار الآحاد للروايات الحاكية لقول الإمام «عليهالسلام» بواسطتين أو وسائط : بتقريب : أن قصارى مفاد أدلة الحجية على اختلافها هي قضية واحدة ، وهي : «صدق العادل» ، فيلزم اتحاد الحكم والموضوع في الوسائط ؛ إذ يلزم أن يكون وجوب التصديق بلحاظ وجوب التصديق ، فإذا أخبر الشيخ عن المفيد ، والمفيد عن الصدوق ، والصدوق عن الصفار ، والصفار عن الإمام «عليهالسلام» لم يترتب على المخبر به بخبر الشيخ ـ وهو خبر المفيد ـ سوى وجوب التصديق ؛ لأن قول الإمام وهو السنة أثر للخبر الأخير ، وحينئذ : فوجوب تصديق خبر الشيخ بمقتضى «صدق العادل» حكم ، ونفس خبر الشيخ والمخبر به ـ وهو خبر المفيد ـ وأثره الشرعي ـ وهو وجوب تصديقه ـ موضوع ، فيلزم اتحاد الحكم والموضوع ، وهو باطل لكونه مستلزما لتقدم الشيء على نفسه.
٥ ـ إشكال لزوم إيجاد الموضوع بالحكم : لأن خبر المفيد إنما يتحقق بوجوب تصديق خبر الشيخ ، ثم يصير موضوعا لوجوب التصديق ، وليس هذا إلا إثبات الموضوع بالحكم.
والجواب عن كلا الإشكالين حاصل بعد فرض «صدق العادل» قضية حقيقية ، التي يكون موضوعها مقدر الوجود ، فالحكم فيها ينحل إلى أحكام متعددة بمقدار عدد