ولا يخفى : أنه لو سلمت هذه الملازمة لا مجال (١) للإيراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر من دعوى الإهمال ، أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم ، فإنها (٢) تنافيهما ، كما لا يخفى.
لكنها (٣) ممنوعة ، فإن اللغوية غير لازمة ؛ ....
______________________________________________________
إذ المراد من الهدى : كل ما يوجب الهداية. والأخبار الصادرة عنهم «عليهمالسلام» تكون موجبة للهداية ، وكذا الأخبار تكون شواهد على تكاليف العباد ، فحينئذ : يحرم على الرواة كتمان الروايات بعد سماعها من الأئمة «عليهمالسلام» ، فيجب القبول والعمل بها مطلقا عند إظهارهم بالنقل ؛ إذ لو لا وجوب القبول عند الإظهار لكان وجوب الإظهار لغوا. هذا ما أشار إليه بقوله : «للزوم لغويته» أي : لغوية وجوب الإظهار ، المستفاد من حرمة الكتمان «بدونه» أي : بدون قبول السامع ؛ لأنه إنما أمر بالإظهار ليقبل السامع ؛ وإلا فما فائدة الإظهار المأمور به.
(١) دفع لما أورده الشيخ ـ من الإشكالين الأولين في آية النفر ـ على الاستدلال بهذه الآية ، حيث قال : «ويرد عليها ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النفر ، من سكوتها وعدم التعرض فيها لوجوب القبول ؛ وإن لم يحصل العلم عقيب الإظهار ، أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره ، فإن من أمر غيره بإظهار الحق للناس ليس مقصوده إلا عمل الناس بالحق ، ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجية قول المظهر تعبدا ووجوب العمل بقوله ؛ وإن لم يطابق الحق». «دروس في الرسائل ، ج ٢ ، ص ٨٣».
وحاصل هذين الإيرادين : هو التشكيك في الإطلاق المثبت لحجية الخبر ؛ وإن لم يفد العلم ، كما هو المطلوب في حجيته ودعوى استظهار اشتراط الحجية بما إذا أفاد العلم.
وحاصل دفعهما : أنه ـ بعد تسليم الملازمة العقلية بين وجوب الإظهار ووجوب القبول ـ لا مجال لدعوى الإهمال ، أو استظهار الاختصاص ؛ إذ لا يعقل الإهمال في موضوع حكم العقل ؛ لأنه إذا أحرز موضوع حكمه حكم به بنحو الإطلاق ؛ وإلا لم يحكم أصلا.
(٢) أي : الملازمة بين الإظهار ، وبين وجوب القبول. «تنافيهما» أي : تنافي هذين الإشكالين.
(٣) أي : ولكن الملازمة التي هي قوام دلالة الآية على الحجية «ممنوعة» ، وهذا إشكال من المصنف على الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد وحاصله : منع الملازمة ؛ لعدم