«عليهمالسلام» بمقدار واف بمعظم الفقه ؛ بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار لانحل علمنا الإجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات إلى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا ، والشك البدوي في ثبوت
______________________________________________________
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن لازم العلم الإجمالي الصغير هو وجوب العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة للتكليف الإلزامي ، كالتي تقول بحرمة الخمر والزنا ، ووجوب الصلاة والصيام إلى غير ذلك ، وجواز العمل على طبق الأخبار النافية للتكليف الإلزامي ، كالتي تقول بعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، وعدم وجوب زيارة الإمام الحسين «عليهالسلام» ؛ لأن مقتضى العلم الإجمالي هو : لزوم الاحتياط بالنسبة إلى الأخبار المثبتة للتكليف لا النافية له.
ولا تجب مراعاة أطراف العلم الإجمالي الكبير بعد انحلاله بالعلم الإجمالي الصغير ، بمعنى : انحصار أطرافه في خصوص ما بأيدينا من الروايات ، فإذا انحصرت التكاليف والأحكام الشرعية في هذه الأطراف خرجت بقية الأمارات عن أطراف العلم الإجمالي ، وكان الشك في ثبوت التكليف بالنسبة إليها بدويا ، فيجوز الرجوع إلى الأصول النافية في الشبهات الحكمية في موارد بقية الأمارات ؛ لعدم لزوم محذور من جريانها حينئذ من الخروج عن الدين مثلا.
وكيف كان ؛ فمقتضى هذا الوجه العقلي هو : اعتبار الأخبار فقط.
فالمتحصل : أن العلم الإجمالي الصغير يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير ، فيجب العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة للتكليف ؛ لأن العلم الإجمالي منجّز للتكليف في أطرافه كالعلم التفصيلي ، وإنما يجب الاحتياط في الأخبار المثبتة للتكليف دون النافية منها له ؛ لأن العلم ولو إجمالا بالأخبار المثبتة علم بالتكليف الإلزامي ، والتكليف الإلزامي لازم الامتثال. وأما العلم بالنافي من الأخبار فهو علم بغير التكليف ، والعلم بما هو خارج عن التكليف الإلزامي لا يثبت في عهدة المكلف سوى أن يعتقد أنه ليس هناك حكم إلزامي.
أما في مرحلة العمل : فهو عقيم الأثر ؛ لأن ما ليس بواجب وليس بحرام لا يكون للعلم التفصيلي والإجمالي فيه أقل أثر من حيث التنجز ولزوم الاحتياط ؛ لأن التنجز ولزوم الاحتياط من لوازم التكليف كما هو واضح ، ولذلك قال المصنف : «وجواز العمل على طبق النافي منها» أي : من الأخبار المتعلقة للعلم الإجمالي ، «فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له».