الكتاب والسنة إلى يوم القيامة ، فإن تمكنا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه ، فلا بد من الرجوع إليهما كذلك ؛ وإلا (١) فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به في الخروج عن عهدة هذا التكليف (٢) ، فلو لم يتمكن (٣) من القطع بالصدور أو الاعتبار فلا بد من التنزل إلى الظن بأحدهما (٤).
______________________________________________________
وحاصل ما أفاده المصنف «قدسسره» : في تقرير كلام صاحب الحاشية على نحو التلخيص هو : أنه قد ثبت بالإجماع بل بالضرورة والأخبار القطعية ـ مثل حديث الثقلين ـ وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة ، ومن المعلوم : أن العقل يحكم حينئذ بلزوم الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم بهما ، أو ما هو بمنزلة العلم كالظن الخاص الذي ثبت اعتباره المعبر عنه بالعلمي ، فإن ثبت بالعلم أو العلمي أن ما رجعنا إليه كتاب أو سنة : فهو المطلوب.
وإن لم يثبت بهما ذلك ، مع عدم التمكن من إحرازه بشيء منهما لانسداد بابهما ، فلا محيص عن الرجوع في تمييز الكتاب والسنة إلى الظن ؛ إذا المفروض : بقاء التكليف بالرجوع إليهما ، ينحصر طريق امتثاله في الظن ، فيجب العمل بالروايات التي يظن بصدورها ؛ للظن بوجود السنة فيها ، وهذا معنى حجية أخبار الآحاد.
والفرق بين هذا الوجه والوجهين السابقين : أن متعلق العلم الإجمالي في هذا الوجه : هو ما ورد في الكتاب والسنة ، وفي الوجهين السابقين : هو الأحكام الواقعية.
قوله : «فلا بد من الرجوع إليهما كذلك» جواب قوله : «فإن تمكنا ...» الخ ، وضمير «إليهما» راجع على الكتاب والسنة «كذلك» أي : على نحو يحصل العلم أو ما بحكم العلم ، يعني : فإن تمكنا من الرجوع إلى الكتاب والسنة على نحو يحصل العلم أو الظن الخاص بالحكم الواقعي وجب الرجوع إليهما على هذا النحو ، وإن لم نتمكن فلا محيص عن التنزل إلى حصول الظن المطلق بالحكم.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) أي : وإن لم يحصل العلم ولا الظن الخاص بالحكم الواقعي «فلا محيص ...» الخ.
(٢) أي : وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة الثابت بالضرورة. وضمير «به» راجع على الحكم.
(٣) هذه نتيجة ما أفاده من عدم التمكن من تحصيل العلم بالحكم ، ولا الظن الخاص به ، وقد مر توضيحه.
(٤) أي : الظن بالصدور أو بالاعتبار. والحاصل : أن صورة التمكن من القطع