والصواب في الجواب : هو منع الصغرى (١) ، أما العقوبة (٢) : فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة على مخالفته ؛ لعدم الملازمة بينه (٣) والعقوبة على مخالفته ، وإنما الملازمة بين خصوص معصيته واستحقاق العقوبة عليها ؛
______________________________________________________
(١) وقد عرفت توضيح ذلك ، وبعبارة أخرى : أن مطلق مخالفة الحكم الواقعي لا يستلزم استحقاق العقوبة ؛ بل المستلزم له هو خصوص مخالفة الحكم المنجز.
وإن شئت فقل : إن استحقاق العقوبة ليس من لوازم جميع مراتب الحكم ؛ بل خصوص مرتبته الأخيرة ـ وهي التنجز ـ فاستحقاق العقوبة من لوازم المعصية ، التي هي خصوص مخالفة الحكم المنجز ، ومن المعلوم : أن الظن بالحكم ـ مع الشك في اعتباره ـ لا يستلزم الظن باستحقاق العقوبة ولا الشك فيه ؛ بل يقطع بعدم الاستحقاق ؛ إذ مع عدم تنجز الحكم الواقعي لا تعد مخالفته معصية حتى يترتب عليها استحقاق العقوبة.
هذا كله في منع الصغرى بناء على الاحتمال الأول أعني : المراد بالضرر العقوبة.
وأما منعها بناء على الاحتمال الثاني ، وهو : كون المراد به المفسدة ، فسيأتي في كلام المصنف ، وقد عرفت توضيح ذلك.
(٢) أي : أما إذا كان المراد بالضرر العقوبة : فهي ممنوعة ، «لضرورة عدم الملازمة ...» الخ. وقد مرّ توضيحه.
(٣) هذا الضمير وضمير «مخالفته» راجع إلى التكليف ، وكان الأولى تكرار كلمة «بين» بأن يقال : «بينه وبين العقوبة» ، وغرضه : أنه لا ملازمة بين التكليف وبين العقوبة على مخالفته حتى تثبت الملازمة بين ظنيهما ، ضرورة : تحقق الانفكاك بينهما في صورة الجهل بالتكليف.
والمراد من «معصيته» هي : مخالفة التكليف المنجز ، والضمير في «معصيته» راجع على التكليف.
قوله : «لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها» عطف على «الملازمة» يعني : أن الظن بالعقوبة متفرع على ثبوت التلازم بين مطلق المخالفة وإن لم تكن معصية وبين نفس العقوبة ، وليس الأمر كذلك ؛ بل الملازمة تكون بين المعصية وبين استحقاق العقوبة.
وكلمة «بنفسها» ـ في قوله : «والعقوبة بنفسها» ـ مستدركة ؛ لأن المقصود : نفي الملازمة بين مطلق المخالفة والعقوبة ، وهو يستفاد من العبارة ، بلا حاجة إليها ، ويمكن توجيه العبارة بجعل كلمة «بنفسها» صفة للعقوبة ، وإرجاع ضميرها إلى المخالفة ؛ بأن