لعدم (١) العسر في متعلق التكليف ، وإنما هو في الجمع بين محتملاته احتياطا.
نعم (٢) ؛ لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر ـ كما قيل ـ لكانت قاعدة نفيه (٣) محكمة على قاعدة الاحتياط ؛ لأن العسر حينئذ (٤) يكون من قبل التكاليف المجهولة ، فتكون منفية بنفيه.
______________________________________________________
كان الاحتياط بحكم العقل ، فهنا أمران : الأول : وجه عدم الحكومة. والثاني : تقييد الاحتياط بحكم العقل.
أما وجه عدم الحكومة : فلما تقدم من أن قاعدة العسر لا تجري إلا فيما إذا كان متعلق الحكم عسريا ؛ كالوضوء حال شدة البرد لبعض الأشخاص ، وأما إذا لم يكن في متعلقه عسر : فلا تجري ، والمقام من هذا القبيل ؛ إذ متعلقات التكاليف الواقعية إن كانت معلومة لنا لم يكن في امتثالها عسر أصلا ، وإنما نشأ العسر من الجمع بين المحتملات والوقائع المشتبهة ، فلا موضوع لقاعدة نفي العسر هنا.
وأما التقييد بحكم العقل : فلإخراج الاحتياط الشرعي ، فإن حكومة قاعدة العسر عليه حينئذ في محله ؛ إذ متعلق وجوب الاحتياط الأشعري ـ وهو الجمع بين المحتملات ـ عسري.
(١) تعليل لقوله : «فلا يكون له حكومة» ، وضمير «هو» راجع على العسر ، وضمير «محتملاته» إلى التكليف.
(٢) استدراك على قوله : «فلا يكون له حكومة» ، وغرضه : حكومة قاعدة نفي الضرر والحرج على قاعدة الاحتياط ، بناء على ما اختاره الشيخ «قدسسره» في معنى نفي الضرر والحرج من جعلهما عنوانين لنفس الحكم بمعنى : أن الحكم الضرري والحرجي منفي بقاعدة نفي الضرر والحرج ؛ لأن العسر في مورد الاحتياط نشأ من الأحكام الواقعية ، فتنفيها القاعدة ؛ إذ الموجب للعسر والملقي للعبد فيه هو تلك الأحكام.
(٣) أي : نفي الضرر والعسر «محكمة على قاعدة الاحتياط» ، كما أنها محكمة على الأدلة الأولية.
وضمير «معناه» راجع إلى ما دل على نفي الضرر والعسر.
(٤) أي : حين كون معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر «يكون من قبل التكاليف المجهولة ، فتكون منفية بنفيه» أي فتكون التكاليف المجهولة منفية بنفي العسر. فقوله : لا عسر بمنزلة أن يقول : «لا تكاليف مجهولة».