معنى ما دل على نفي الضرر والعسر من أن التوفيق بين دليليهما (١) ودليل التكليف (٢) أو الوضع (٣) المتعلقين بما يعمهما (٤) هو (٥) : نفيهما عنهما بلسان نفيهما ، فلا يكون له (٦) حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل ؛ ....
______________________________________________________
الشرعي ؛ بل هو عقلي فلا يقبل الرفع شرعا. وأما بناء على ما هو مختار الشيخ «قدسسره» : فأدلة نفي الحرج متكفلة لرفع الحكم الشرعي الواقعي ؛ لأن العسر ينشأ من التكاليف المجهولة ، فيرفعها دليل نفي الحرج ، فلا يبقى مجال لقاعدة الاحتياط عقلا لارتفاع موضوعها.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) أي : دليل نفي الضرر والعسر «من أن التوفيق» بيان للموصول في قوله : «لما حققناه».
(٢) كدليل وجوب الوضوء الذي له إطلاق بالنسبة إلى الضرر والحرج وغيرهما ، فإذا تردد الماء المطلق بين مائعات كثيرة يعسر الاحتياط بتكرار الوضوء بالجميع ؛ لإحراز كونه بماء مطلق ، فلا حكومة لمثل (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) على ما دل على وجوب تحصيل الطهارة المائية للدخول في الصلاة ، ونحوها مما يشترط بها.
(٣) كدليل لزوم العقد مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
(٤) أي : بما يعم الضرر والحرج ، يعني : أن الدليل الأوّلي يعم الضرر والحرج ، فإن دليل وجوب الوضوء يشمل الوضوء الضرري وغيره ، وكذلك دليل لزوم العقد وانعقاده ، ووجه الشمول : إطلاق دليل الحكم الأوّلي من حيث الحالات ، ودليل نفي الضرر والعسر يقول : لا ضرر ولا عسر ، سواء كان في الوضوء أم البيع أو غيرهما ، فالتوفيق بين هاتين الطائفتين من الأدلة «هو نفيهما» أي : نفي التكليف والوضع ، يعني : أن التكليف والوضع يعني انعقاد البيع ينفيان عن الموضوع الضرري والحرجي بلسان نفي نفس الضرر والحرج ، أي : لا تكليف ولا وضع في مورد الضرر والحرج ، ولذا يكون من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ؛ إذ قد نفى الشارع التكليف والوضع ولكن بلسان أنه لا ضرر ولا عسر ، فلم يقل لا وضوء ولا انعقاد للبيع ؛ بل قال : لا ضرر ولا عسر. ويعبر عنه بأن الموضوع الضرري أو الحرجي لا حكم له.
(٥) خبر «أن التوفيق» ، ومرجعه إلى التوفيق ، كما أن مرجع ضمير «نفيهما» هو التكليف والوضع ، ومرجع ضمير «عنهما» و «نفيهما» الثاني هو الضرر والحرج.
(٦) أي : فلا يكون لدليل نفي الضرر والحرج «حكومة على الاحتياط العسر» إذا