.................................................................................................
______________________________________________________
الثالث : الظن بالواقع المظنون كونه مؤدى طريق معبر ، من دون قيام ما هو مظنون الطريقية عليه.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنّ هذه الظنون الثلاثة كلها حجة حال الانسداد ، لا الظن بالطريق فقط ، لأن هذه الظنون الثلاثة في رتبة واحدة ليس أولها أقرب إلى العلم من الأخيرين حتى يتعين في الحجية.
وبالجملة : أنا سلمنا أن مقتضى الدليل المذكور لزوم التنزل إلى الظن في تعيين الطرق المعلومة إجمالا ؛ لكن لا وجه لحصر الحجية بالظن بالطريق فقط. كما عرفت.
هذا تمام الكلام في الجواب عن الوجه الأول من الوجهين اللذين يمكن الاستدلال بهما على اختصاص نتيجة مقدمات الانسداد بحجية الظن بالطريق فقط.
وأما الوجه الثاني : فهو ما أشار إليه بقوله : «ثانيهما : ما اختص بعض المحققين» أعني : العلامة الشيخ محمد تقي صاحب حاشية المعالم. وجه اختصاص هذا الوجه به أنه لم يتبعه صاحب الفصول في هذا الوجه كما تبعه في الوجه الأول.
وأما الاستدلال بهذا الوجه على الاختصاص يتوقف على مقدمة مؤلفة من أمور :
الأول : العلم بأننا مكلفون بالتكاليف الواقعية وأنها لم تسقط عنا في حال الانسداد.
الثاني : أن همّ العقل في كل من حالي الانفتاح والانسداد هو فراغ ذمة العبد عن التكليف الذي اشتغلت به.
الثالث : أن نصب الشارع الطريق إلى الواقع يستلزم القطع بحكمه بفراغ ذمة المكلف ـ إذا عمل على طبقه ـ.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن الظن بالطريق المنصوب حال الانسداد كالعلم به حال الانفتاح ، فإذا حصل للمكلف العلم بالطريق المنصوب ـ كما في حال الانفتاح ـ حصل له العلم بالفراغ إذا عمل على طبق علمه ، فكذلك إذا حصل له الظن به ـ في حال الانسداد ـ حصل له الظن بالفراغ إذا عمل على طبقه.
فالنتيجة هي : حصر فراغ الذمة في الظن بالطريق بعد فرض نصبه. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الوجه الثاني على حجية الظن بالطريق فقط على وجه الاختصار.
وقد أجاب المصنف عن هذا الوجه الثاني بوجوه ثلاثة :
وحاصل الوجه الأول : أن الحاكم على الاستقلال في باب الإطاعة وتفريغ الذمة هو العقل لا الشرع ؛ إذ ليس له حكم مولوي في باب الإطاعة وتفريغ الذمة ، ولو حكم