هو عدم وجوب الاحتياط التام في أطراف الأحكام ، مما يوجب العسر المخل بالنظام ؛ لا الاحتياط (١) في خصوص ما بأيدينا من الطرق.
فإن (٢) قضية هذا الاحتياط هو : جواز رفع اليد عنه في غير مواردها ، والرجوع (٣) إلى الأصل فيها ؛ ولو كان نافيا للتكاليف.
وكذا فيما إذا انهض الكل (٤) على نفيه.
______________________________________________________
بالنظام ، أو موجب للعسر ، بخلاف الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي الصغير ، وهو العلم بنصب الطرق ، فإنه لا يوجب اختلالا ولا حرجا على المحتاط فيها ؛ لقلة أطراف العلم الإجمالي بالطرق.
هذا وقد استشهد المصنف ـ لبيان عدم لزوم الاختلال أو العسر والحرج من الاحتياط في أطراف هذا العلم الإجمالي الصغير ـ بموارد عديدة يجوز فيها رفع اليد عن هذا الاحتياط وسيأتي بيانها.
(١) عطف على «الاحتياط التام».
(٢) هذا تعليل لنفي عدم وجوب الاحتياط ، أي : لثبوته في خصوص الطرق ، يعني : فإن مقتضى الاحتياط في الطرق هو : جواز رفع اليد عن الاحتياط في غير موارد الطرق وهو نفس الأحكام.
(٣) عطف على «جواز» أي : الرجوع إلى الأصل في نفس الأحكام ولو كان الأصل نافيا ، وهذا شروع في بيان تلك الموارد التي استشهد المصنف بها على جواز رفع اليد عن الاحتياط بالرجوع إلى الأصل فيها.
فالأول منها : أنه إذا احتمل التكليف في مورد ، ولم يكن موارد الطرق ، فبما أنه يكون حينئذ من أطراف العلم الإجمالي الكبير لا يجب فيه الاحتياط ، وليس من أطراف العلم الإجمالي بالطرق حتى يجب فيه الاحتياط بمقتضى العلم الإجمالي بنصب الطرق ؛ بل مقتضى القاعدة حينئذ الرجوع إلى الأصل وإن كان نافيا.
(٤) أي : نهض كل ما هو من أطراف العلم الإجمالي بالطرق على نفي التكليف. وهذا هو المورد الثاني من الموارد التي استشهد المصنف بها على جواز رفع اليد عن الاحتياط.
وتوضيحه : أنه إذا دل جميع ما احتملت طريقيته على نفي التكليف في مورد ؛ كما إذا فرض قيام خبر الثقة والإجماع المنقول والشهرة ، وغيرها مما يحتمل كونه طريقا على عدم حرمة شرب التتن مثلا ، فإنه يرفع اليد عن الاحتياط هنا أيضا من ناحية هذا العلم