.................................................................................................
______________________________________________________
له إلا إراءة الواقع ورفع الحجاب عنه.
وأما مفهوم العلم : فهو قابل لاجتماع اللحاظين فيه ؛ بأن يجعل مفهومه ـ وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الكاشف عنه كشفا تاما ـ موضوعا لحكم من الأحكام ، إذ لا مانع من أن يلاحظه الحاكم مع هذا الكشف التام موضوعا لجواز الشهادة مثلا ، فوقع الخلط بين المفهوم والمصداق.
وعليه : فما عن المشهور من انقسام القطع الموضوعي إلى أقسام أربعة لا يخلو من وجه ، كما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ٨٣».
ثم الاحتمالات والصور المتصورة في القطع المأخوذ في الموضوع هي : اثنتان وثلاثون صورة ؛ وذلك إن القطع الموضوعي على أربعة أقسام ، وعلى جميع هذه الصور قد يكون ما يتعلق به القطع موضوعا وقد يكون حكما.
ثم صور تعلق القطع بالموضوع هي أربعة بمعنى : أن القطع قد يؤخذ في موضوع حكم متعلقه ، وقد يؤخذ في موضوع مثل حكم متعلقه ، وقد يؤخذ في موضوع ضد حكم متعلقه ، وقد يؤخذ في موضوع مخالف حكم متعلقه. وحاصل ضرب الأربعة في الأربعة هي ستة عشرة صورة. وكذلك ما إذا كان متعلق القطع حكما ، فقد يؤخذ في موضوع نفس حكم متعلقه ، وقد يؤخذ في موضوع مثل حكم متعلقه ، وقد يؤخذ في موضوع ضد حكم متعلقه ، وقد يؤخذ في موضوع مخالف حكم متعلقه. فحاصل ضرب الأربعة في الأربعة هي ستة عشرة صورة.
فهناك ثمانية جداول أربعة منها جداول تعلق القطع بالموضوع ، وأربعة منها جداول تعلق القطع بالحكم وعليك بالجداول.