.................................................................................................
______________________________________________________
الأصوليين في الشبهات البدوية.
٧ ـ خلاصة ما أفاده المصنف في الحاشية في تصحيح قيام الأمارات والاستصحاب مقام القطع الموضوعي والطريقي بلحاظ واحد في التنزيل ، من دون حاجة إلى لحاظين : الآلي والاستقلالي ، كي لا يمكن الجمع بينهما : أن دليلي اعتبار الأمارة والاستصحاب ينزلان المؤدى والمستصحب منزلة الواقع بالمطابقة ، فإذا نزّلا منزلة الواقع بالمطابقة نزّل القطع بهما منزلة الواقع بالملازمة ، فيترتب على القطع بهما ما يترتب على القطع بالواقع ، فإذا قامت الأمارة مثلا على وجوب صلاة الجمعة ، وقد نزل دليل اعتبار الأمارة هذا الوجوب الذي قامت عليه الأمارة منزلة الوجوب الواقعي بالمطابقة ، فالقطع بهذا الوجوب التنزيلي يكون منزّلا منزلة القطع بالوجوب الواقعي بالملازمة ، فيترتب عليه ما يترتب على القطع بالوجوب الواقعي من التصدق بدرهم في المثال المعروف. والمصنف وصف ما في الحاشية في الكفاية بالتكلف والتعسف.
أما وجه التكلف : فهو عدم الملازمة العرفية بين تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، وبين القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع ؛ إذ التنزيل الثاني ليس من قبيل اللازم البيّن ولا غير البين.
وأما وجه التعسف : فهو لزوم الدور ، بتقريب : أن تنزيل مؤدى الأمارة أو المستصحب منزلة الواقع يتوقف على تنزيل القطع التعبدي منزلة العلم بالواقع ؛ لكون الأثر مترتبا على المركب من الواقع والعلم به ، والمفروض : أن تنزيل القطع التعبدي منزلة القطع بالواقع يتوقف على تنزيل المستصحب أو المؤدى منزلة الواقع ، فيكون أحد التنزيلين موقوفا على الآخر. هذا دور واضح.
٨ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ أقسام القطع خمسة.
٢ ـ وقوع الأمارات المعتبرة والاستصحاب من الأصول العملية مقام القطع الطريقي المحض.
٣ ـ عدم وقوع الأمارات المعتبرة والأصول العملية مقام القطع الموضوعي مطلقا.
٤ ـ عدم صحة أخذ القطع الموضوعي في موضوع نفس حكم متعلقه ولا في موضوع مثل حكم متعلقه ، ولا في موضوع ضد حكم متعلقه.
٥ ـ صحة أخذ القطع الموضوعي في موضوع حكم مخالف لحكم متعلقه.
٦ ـ عدم صحة أخذ القطع الموضوعي المتعلق بالحكم في موضوع ذلك الحكم ، أو في