.................................................................................................
______________________________________________________
وكذلك ما إذا كان متعلق القطع حكما ، فمجموع الصور والاحتمالات هي اثنتان وثلاثون صورة بين صحيحة وممتنعة فراجع الجداول.
٤ ـ توهّم : أنه لا وجه لتخصيص دليل تنزيل الأمارة منزلة القطع من حيث الطريقية ، فإنه خلاف إطلاق دليل التنزيل ، ومقتضى الإطلاق : هو قيامها مقام القطع مطلقا فاسد جدا ؛ لأن مقتضى إطلاق دليل التنزيل وإن كان تنزيل الأمارة منزلة القطع في كل ما للقطع من الموضوعية والطريقية ، إلا إن هذا الإطلاق ممتنع في المقام ؛ لاستلزامه اجتماع الضدين ، فإن تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي يستدعي لحاظ القطع استقلالا ، وتنزيلها منزلة القطع الطريقي يستدعي لحاظه آلة للغير ، وهو الواقع المتكشف به.
ومن الواضح : أن هذين اللحاظين متضادان ، فيمتنع اجتماعهما في إنشاء واحد.
نعم ؛ لو كان في البين على فرض مستحيل ما بمفهومه جامع بينهما يمكن أن يكون دليل واحد دليلا على التنزيلين ؛ ولكن وجود الجامع مجرد فرض ؛ إذ لا يعقل بين الضدين.
٥ ـ لا يقال : إنه لا يصح على هذا التمسك بدليل التنزيل على إثبات أحد التنزيلين ؛ لإجماله الناشئ من عدم قرينة على تعيين أحد التنزيلين ، فيسقط عن الاستدلال به على قيام الأمارة مقام الطريق أيضا.
فإنه يقال : إن الظاهر للقطع طريقيته لا موضوعيته ، فكلما نزل منزلته يكون ظاهرا في أنه نزّل بلحاظ كاشفيته وطريقته ، فإشكال إجمال الدليل غير وارد في المقام ، ضرورة : أن الأثر المترتب على القطع هو باعتبار الكشف والطريقية ، فدليل تنزيل الأمارة منزلة القطع يكون ظاهرا في تنزيلها منزلته في الطريقية لا في الموضوعية.
٦ ـ توهّم : قيام الاحتياط مقام القطع في تنجز التكليف ، فالاحتياط كالاستصحاب يقوم مقام القطع ؛ لاشتراكه مع القطع في أثره المهم والتنجيز ؛ مدفوع : بأن الاحتياط العقلي ليس إلا نفس حكم العقل بتنجز التكليف ، وليس شيئا آخر يقوم مقامه في هذا الحكم العقلي.
مع أنه يعتبر في التنزيل المغامرة بين المنزل والمنزل عليه ، وهذا مفقود في الاحتياط العقلي.
وأما الاحتياط الشرعي ـ وهو إلزام الشارع به ـ فهو وإن كان موجبا للتنجيز فصح تنزيله منزلة القطع ؛ إلا إن الاحتياط الشرعي مجرد فرض لا يقول بوجوبه أحد من