.................................................................................................
______________________________________________________
٤ ـ عدم قيام الأصول العملية مقام القطع الموضوعي أصلا.
فأما البحث في المقام الأول : فلا شك في قيام الأمارات بنفس أدلة اعتبارها مقام القطع الطريقي المحض ؛ لأن مفاد أدلة اعتبارها هو إلغاء احتمال مخالفتها للواقع ، فتنزل الأمارات بعد إلغاء احتمال الخلاف بأدلة اعتبارها بمنزلة القطع ، فيترتب عليها ما يترتب عليه من الحكم العقلي وهو التنجيز في صورة الإصابة ، والتعذير في صورة الخطأ ؛ لأن المراد بقيامها مقامه هو ترتيب أثره عليها.
وأما المقام الثاني : ـ أعني : عدم قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية ـ فلأن مفاد دليل اعتبار الأمارة هو ترتيب آثار القطع بما أنه كاشف وطريق على الأمارة ، فلا يجعل الأمارة صفة القطع ؛ بل دليل اعتبار الأمارة يجعلها كالقطع في الطريقية لا في الصفتية.
نعم ؛ يمكن قيامها مقامه بالدليل الخاص ، لا بدليل الاعتبار. وهذا خارج عن محل الكلام.
وأما المقام الثالث : ـ أعني : عدم قيام الأمارات بنفس أدلة اعتبارها مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية ـ فلأن أدلة اعتبار الأمارات لا تثبت لها أزيد من كونها كالقطع في الكشف عن الواقع ، فلا تثبت كونها موضوعات للأحكام.
وأما المقام الرابع : ـ أعني : قيام الأصول مقام القطع الطريقي المحض ـ فما عدا الاستصحاب لا يقوم مقام القطع الطريقي المحض ؛ لأن مفاد هذه الأصول ليس إلا وظائف للجاهل بالأحكام ، فلا وجه لقيامها مقامه ؛ إذ مع الجهل لا نظر لها إلى الأحكام الواقعية أصلا. ومع عدم النظر إليها كيف يعقل ترتيب أثر الطريقية إلى الواقع ـ من التنجيز والتعذير ـ على الأصول؟
٣ ـ الاحتمالات والصور المتصورة في القطع الموضوعي هي : اثنتان وثلاثون صورة ؛ وذلك لأن القطع الموضوعي على أربعة أقسام ، وعلى جميع هذه الصور قد يكون ما يتعلق به القطع موضوعا ، وقد يكون حكما.
ثم صور تعلق القطع بالموضوع هي أربعة ، بمعنى : أن القطع قد يؤخذ في موضوع نفس حكم متعلقه ، وقد يؤخذ في موضوع مثل حكم متعلقه ، وقد يؤخذ في موضوع ضد حكم متعلقه ، وقد يؤخذ في موضوع مخالف حكم متعلقه. وحاصل ضرب الأربعة في الأربعة هي ستة عشرة صورة.