نعم (١) ؛ يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده.
وأما الظن (٢) بالحكم : فهو وإن كان كالقطع في عدم جواز أخذه في موضوع
______________________________________________________
وقد أشار إليه بقوله : «ولا ضده ؛ للزوم اجتماع الضدين».
(١) استدراك على ما ذكره من امتناع أخذ القطع بحكم موضوعا لنفس ذلك الحكم أو مثله أو ضده.
وتوضيح ذلك بعد مقدمة قصيرة وهي : أن للحكم مراتب وهي : مرتبة الاقتضاء ومرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية ومرتبة التنجز.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن ما ذكر من عدم الإمكان إنما هو في الحكم الفعلي ؛ بأن يكون العلم بالحرمة مثلا موضوعا لنفس هذه الحرمة الفعلية أو مثلها أو ضدها. وأما إذا كان الحكم المعلوم إنشائيا فلا مانع من أخذ القطع بالحكم بهذه المرتبة الإنشائية موضوعا لنفس ذلك الحكم في المرتبة الفعلية ، كأن يقال : «إذا علمت بإنشاء وجوب الجهر أو الإخفات أو القصر على المسافر وجبت عليك فعلا هذه الأمور» ، فيكون العلم بالحكم بمرتبته الإنشائية موضوعا لنفس هذا الحكم بمرتبته الفعلية ، وكذا الحال في المثل والضد ، فيصح أن يقال : «إذا علمت بإنشاء حرمة الخمر فالخمر حرام عليك فعلا حرمة مماثلة» ، أو «إذا علمت بحرمة الخمر إنشاء يباح لك فعلا شربه» ، وكما إذا قال : «إذا علمت بإنشاء الحرمة لشرب التتن فهو ذلك حلال فعلا» ، ولا يلزم شيء من المحاذير المتقدمة من الدور أو اجتماع المثلين أو الضدين أصلا لتعدد المرتبة.
ثم إن المناط في مثلية الحكم الذي تعلق به القطع هو : كون الحكم المماثل ناشئا عن ملاك غير ملاك الحكم الذي تعلق به القطع.
وقد تحصل من كلمات المصنف «قدسسره» أمران :
الأول : عدم صحة أخذ القطع موضوعا لحكم يكون نفس متعلقه ولا مثله ولا ضده.
الثاني : صحة أخذ القطع بمرتبة حكم موضوعا لمرتبة أخرى من نفس ذلك الحكم أو مثله أو ضده. هذه جملة مما يتعلق بأخذ القطع بحكم في موضوع ذلك الحكم أو مثله أو ضده ، كما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ١٢٠».
(٢) الغرض من هذا الكلام : بيان حال الظن بالحكم ، وأنه كالقطع به في استحالة أخذه في موضوع نفس ذلك الحكم ؛ ولكنه يفترق عن القطع بجواز أخذه ـ إذا تعلق بحكم ـ موضوعا لمثل ذلك ذلك أو ضده ، لعدم لزوم محذور اجتماع المثلين أو الضدين ، وتوضيحه : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ١٢١» ـ أن الظن بالحكم وإن كان