.................................................................................................
______________________________________________________
بالمضيّق والأمر بالموسّع كالأمر بإزالة النجاسة عن المسجد والأمر بالصلاة في أوّل الوقت وأنّ الصلاة في أوّل الوقت محكومة بالصحة لإمكان الترخيص في تطبيق طبيعي المأمور به عليها ولو بنحو الترتّب ، ولو قيل بعدم إمكان الترخيص في التطبيق في مورد تزاحم الفرد ولو بنحو الترتب يكون الإتيان بالفرد من الطبيعي في أول الوقت مع احتمال نجاسة المسجد محكوما بالصحّة تمسكا بإطلاق الطبيعي المتعلّق به الأمر ، حيث لم يثبت في الفرض المقيّد (بالكسر) لإطلاقه أو ثبت عدم المقيّد له ولو بالأصل الجاري في ناحية عدم وجوب الإزالة.
وأمّا ما ذكر في القسم الثاني ، ففيه أنّه لا فرق في المتفاهم العرفي بين النهي عن شيء في العبادة سواء كان كقوله «إذا قمت إلى الصلاة فلا يكن معك ما لا يؤكل لحمه» أو كقوله «لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه» أو «لا تصلّ في الذهب والحرير» في أنّه لا يستفاد منها إلّا المانعية لا تحريم العبادة ، يعني الحصة.
نعم ، حرمة لبس الحرير والذهب للرجال ـ ولو لم يكن في الصلاة أو ساتره فيها ـ مستفاد من خطاب آخر تعلّق النهي فيه بلبسهما للرجال ، ولذا لا يكون سقوط الحرمة عن لبسهما بالاضطرار أو الإكراه أو النسيان موجبا لارتفاع المانعية. وفي صحيحة محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليهالسلام : «لا تحلّ الصلاة في حرير محض» (١) ، وكقوله عليهالسلام في موثّقة عمّار : «لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه» (٢).
__________________
(١) الوسائل : ج ٣ ، باب ١١ من ابواب المصلى ، الحديث : ٢.
(٢) الوسائل : ج ٣ ، باب ٣٠ من ابواب لباس المصلى ، الحديث : ٤.