.................................................................................................
______________________________________________________
النحو من الترتب شرعيا لتكون أصالة البراءة الجارية في ناحية الحصّة حاكمة على أصالة الاشتغال في مورد احتمال المانعية ، حيث إنّ حكومة أصل على أصل آخر ينحصر بما إذا كان الترتّب بينهما شرعيا كما في حكومة أصالة الطهارة الجارية في ناحية الماء المغسول به الثوب المتنجس على استصحاب نجاسة الثوب والترتّب في المقام على تقديره عقلي ومن باب انّ انتفاء أحد الضدّين يلازم ثبوت الضدّ الآخر (١).
أقول : لم يظهر وجه مانعية شيء للعبادة لأجل التزاحم بين التكليفين ، فإنّ التزاحم بينهما في مورد يوجب عدم الأمر بالمهمّ مطلقا أو في عرض الأمر بالأهم وعند سقوط الأمر بالأهم واقعا ـ كالاضطرار أو الإكراه على تركه أو نسيانه ـ لا أمر بالأهم لتقع المزاحمة بين الأمر به والأمر بالمهم ، ومع ثبوته واقعا ـ ولو كان المكلّف معذورا في تركه كما في مورد الجهل بمعنى الشك ـ يثبت الأمر بالمهم أيضا بنحو الترتب كما ثبت بنحو الترتّب في صورة تنجّز التكليف بالأهمّ ، ولو قيل بعدم إمكان الأمر بالمهم أصلا مع تنجّز التكليف بالأهم وأنّ المهم محكوم بالفساد لعدم الأمر به ولو بنحو الترتب ولا سبيل لإحراز الملاك فيه ، لكان الحال مع عدم تنجّزه أيضا كذلك ، لأنّ الأمر بالأهم واقعا مع الأمر بالمهم في عرض واحد ، من التكليف بما لا يطاق ومن طلب الجمع بين الضدّين ، ولزوم الإتيان بالمهمّ مع نفي وجوب الأهمّ بالأصل للتمسّك بإطلاق وجوب المهم والأمر به بعد عدم ثبوت المقيّد لوجوبه في المورد ولو بالأصل إنّما هو فيما كان الأمر بالأهم والمهم من قبيل المضيّقين ، وأمّا إذا كان الأمر بأحدهما مضيّقا والآخر موسّعا فقد تقدّم أنّه لا يتصوّر التزاحم بين الأمر
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٤٠٠.