.................................................................................................
______________________________________________________
ثمّ أورد قدسسره على ما ذكر في القسم الثاني من المانعية بأنّه لم يظهر وجه لترتّب المانعية فيه على الحرمة بحيث ترتفع المانعية واقعا بسقوط الحرمة للاضطرار أو الإكراه على لبس الحرير مثلا أو ترتفع المانعية ظاهرا بارتفاع الحرمة بجريان أصالة البراءة عن حرمة لبس اللباس المشكوك في كونه حريرا أم لا ، بل الصحيح عدم ترتّب المانعية على ثبوت الحرمة ، وذلك فإنّ حرمة حصّة من العبادة ـ كالصلاة في ثوب حرير ـ وإن كانت لا تجتمع مع إطلاق متعلّق الأمر بطبيعي تلك العبادة للمضادة بينهما ، إلّا أنّه قد تقدّم في بحث الضدّين أنّ ثبوت أحدهما لا يكون علّة لارتفاع الآخر ، فلا يكون ثبوت الحرمة لحصّة من العبادة علّة لارتفاع الاطلاق عن متعلّق الأمر وتقيّده بغير تلك الحصة ليلزم من ارتفاع الحرمة عن تلك الحصة انتفاء التقيّد وثبوت الاطلاق في ناحية الطبيعي المتعلّق به الأمر ، فلا مجال لتوهّم ثبوت الإطلاق وارتفاع التقيّد بمجرّد ارتفاع الحرمة عن تلك الحصّة.
أضف إلى ذلك أنّ ارتفاع الحرمة للاضطرار أو غيره لا يوجب ارتفاع ملاكها وارتفاع الحرمة لا يكشف عن ارتفاع الملاك ومع وجود ملاك الحرمة الغالب على ملاك الأمر لا يصحّ المأتي به لأن يكون عبادة قابلة للتقرّب بها ، اللهمّ إلّا أن يقال عدم ارتفاع ملاك الحرمة يختصّ بموارد ارتفاع الحرمة لعجز المكلف وعدم تمكّنه من الترك لا ارتفاعه بالاضطرار والحرج ونحوهما مما يكون الرفع فيه شرعيا ، حيث إنّ رفع الشارع الحرمة مع تمكّن المكلّف من رعايتها يكشف عن ثبوت الملاك في غير موارد رفعه ، فلا كاشف للملاك في موارد رفع الحرمة ليزاحم ملاك الأمر.
والمتحصل لا ترتّب بين ثبوت الإطلاق في ناحية الطبيعي المتعلّق به الأمر وبين ارتفاع الحرمة عن الحصة المنهي عنها ، بل لو فرض الترتب بينهما فلا يكون هذا