.................................................................................................
______________________________________________________
المانعية ـ كما هو مفاد النهي الغيري ـ يكون بالأمر النفسي بالعبادة المقيّدة بعدم المنهي عنه فلا يثبت الأمر بالخالي عنه ، حيث إنّ أدلّة نفي الحرج والضرر والاضطرار نافية لا مثبتة ، ولذا يحتاج في موارد ثبوت الأمر مع المانع إلى قيام دليل خاص كما في الصلاة ، ويجري ذلك في موارد عدم التمكّن من الجزء أو رعاية الشرط للجهل أو النسيان أو غير ذلك.
وهذا بخلاف القسم الثالث فإنّه بارتفاع الأمر بالأهمّ سواء كان ارتفاعه واقعيا كالاضطرار أو الإكراه على تركه أو ظاهريا كما في صورة الجهل بالأمر بالأهمّ يثبت الأمر بالمهمّ أو إطلاقه بحيث يعمّ الفرد الذي كان مع الأمر بالأهم ، خارجا عن الإطلاق أو لم يكن أمر به أصلا ، والوجه في ثبوت الأمر بالمهم أو ثبوت الترخيص في التطبيق أنّ الأمر بالأهمّ كان يزاحم الأمر بالمهم أو إطلاقه في مرحلة الامتثال لا في مقام الجعل والتشريع فمع عدم الأمر بالأهم أو مع عدم تنجّزه فلا تزاحم.
وأمّا القسم الثاني فهو متوسّط بين القسمين حيث إنّ الحرمة الواقعية وإن لم تكن متنجّزة ، للجهل ، إلّا أنّها تثبت المانعية الواقعية فلا تصحّ العبادة مع المانع الواقعي. وأمّا في موارد سقوط الحرمة سقوطا واقعيا كالاضطرار إلى لبس الحرير والصلاة فيه فقد يقال بما أنّ الحرمة الواقعية مرتفعة يترتّب على ارتفاعها ارتفاع المانعية عن لبسه في الصلاة ، ويترتب على ما ذكر أنّه لو قيل بالاحتياط في الشبهة الموضوعية للمانع في القسم الأول ، كما إذا شك في ثوب أو ما يستصحبه المصلي أنّه مما لا يؤكل لحمه فلا يجب هذا الاحتياط في القسم الثاني من موارد الشك في المانعية ، كما إذا شك في أنّ ثوبه حرير أم لا حيث إنّ أصالة البراءة الجارية عن لبسه حاكمة على قاعدة الاشتغال في المانعية.