إما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر ، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين.
وإما برفع اليد عن المفهوم فيهما ، فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء ، بخلاف الوجه الأول ، فإن فيهما الدلالة على ذلك.
وإما بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر ، فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معا ، فإذا خفيا وجب القصر ، ولا يجب عند انتفاء خفائهما ولو خفي أحدهما.
وإما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما ، بأن يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص ، بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان.
______________________________________________________
الفعل ، فبناء على عدم المفهوم للقضية الشرطية لا معارضة بين الخطابين بل يؤخذ بمقتضى كلّ منهما وهو حصول ذلك الطلب بحصول كلّ واحد من الشرطين وجد معه الشرط الوارد في الخطاب الآخر أم لا ، كما إذا ورد في خطاب «إذا خفي الأذان للمسافر يقصّر» وفي خطاب آخر «إذا خفي عليه الجدران يقصّر».
وأمّا بناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم يقع الكلام في الجمع بينهما ، وقد ذكر الماتن قدسسره في الجمع بينهما وجوها :
الأوّل : أن يرفع اليد عن المفهوم في كلّ منهما بالمنطوق في الخطاب الآخر ويكون نتيجة الجمع أنّه لا قصر للمسافر إلّا مع خفاء الأذان أو مع خفاء الجدران.
والثاني : أن يرفع اليد عن المفهوم في كلّ من الشرطيتين ويثبت الحكم المزبور مع كلّ من الشرطين والفرق بين هذا الوجه والوجه الأوّل هو أنّه على الأول يكون مقتضى المفهوم في كلّ منهما عدم القصر مع فرض ثالث بخلاف هذا الفرض فإنّه