قلت : انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين ، بل غايته أن انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب وانتزاع صفته له ، مع أنه ـ على القول بجواز الاجتماع ـ لا محذور في اتصافه بهما ، بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد ، فافهم.
أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط ، إلّا أنه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأول ، وتأكد وجوبه عند الآخر.
______________________________________________________
المنافاة بالقول بالمفهوم للجملة الشرطية كما بيّنا.
ثمّ إنّه لو لم يثبت ظهور القضايا في شيء مع وحدة الجزاء الوارد فيهما إثباتا ووصلت النوبة إلى الأصل العملي فالأصل عند احتمال التداخل في الأسباب هو التداخل ، لأنّ حصول حكم واحد عند تحقّق الشرط الوارد فيهما محرز وحدوث الزائد مشكوك يدفع بالأصل ، كما أنّه إذا أحرز تعدّد الحكم عند تحقّق الشرطين واحتمل التداخل في المسبّبات فمقتضى الأصل على ما ذكروه عدم التداخل ، لأنّ الاشتغال بالتكليفين مع حدوث الشرطين محرز والأصل بقاء الثاني بعد الإتيان بالفعل مرّة.
نعم ، بناء على إنكار اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيمكن أن يقال بأنّ ثبوت الحكم الآخر بعد الإتيان بالفعل مرّة غير محرز فيرفع بحديث الرفع.
لا يقال : لا مجال للبراءة في المقام حتّى بناء على عدم جريان الاستصحاب في ناحية بقاء التكليف في الشبهات الحكمية ، لأنّ العلم بحدوث التكليفين مع حصول الشرطين يقتضي إحراز امتثال كلّ منهما.
فإنّه يقال : ليس في البين ما يقتضي لزوم الاحتياط في كلّ مورد يشك في سقوط التكليف وعدم حصول امتثاله ، بل هذا يختصّ بموارد عدم جريان البراءة عن التكليف ، كما في أطراف العلم الإجمالي ، سواء كانت الشبهة موضوعية أم حكمية