.................................................................................................
______________________________________________________
وبتعبير آخر : منافاة التكليف النفسي للغيري تنشأ عن الاقتضاء ، وإذا فرض سقوط التكليف النفسي عن الاقتضاء فلا بأس بالأمر الغيري.
لا يقال : قد ذكر في مبحث كون الاجازة كاشفة أو ناقلة في العقد الفضولي إمكان جعل المبيع ملكا لشخصين من حين العقد إلى زمن الاجازة ، فبناء على الكشف يكون المبيع ملكا للبائع واقعا قبل الاجازة وبعدها ملكا للمشتري واقعا ، ولا منافاة بينهما لتعدّد زمانهما ، وكما يمكن اعتبار المال الواحد ملكا لاثنين بحسب اختلاف زمان الجعلين كذلك يمكن جعل تكليفين وتعلّقهما بفعل واحد في زمانين.
فإنّه يقال : ما ذكر في مثل الملكية من أحكام الوضع مما يكون الصلاح في نفس اعتبارها لا بأس به ، حيث يمكن الصلاح في اعتبار الملكية للمالك الأصلي إلى زمان إجازته البيع الفضولي ويكون اعتبارها بعد إجازته للمشتري صلاحا ، وهذا بخلاف الأحكام التكليفية التي يكون الغرض منها الانبعاث أو الزجر عن المتعلّق ، فلو كان الزجر عن فعل في زمان فالغرض منه المنع عن إيجاده ، ومع هذا الفرض كيف يمكن البعث إلى نفس ذلك الفعل المنهي عنه في زمان آخر أو على تقدير.
نعم إذا أمكن اختصاص النهي بغير ذلك التقدير فيمكن الأمر بذاك الفعل على التقدير الآخر ، والمفروض أنّ اختصاص النهي عن الحركة الخروجية على تقدير عدم الدخول في الدار المغصوبة غير ممكن لأنّ لازمه النهي عن الشيء مشروطا بتركه ، فيدخل في طلب الحاصل في كون النهي لغوا ، وهذا بخلاف الأحكام الوضعية التي يكون الصلاح في نفس جعلها ولو لخصوصية في موضوعها ، فيمكن اختصاص تلك الخصوصية ما لم يحصل تقدير آخر ، ومع حصوله يكون الصلاح في تغيير الاعتبار.