.................................................................................................
______________________________________________________
الواجب لا يمكن أن تنحصر مقدّمته على المحرّم فعلا.
وبالجملة سقوط النهي الفعلي عن الحركة الخروجية لكون بقاء النهي عنها لغوا مع إرشاد العقل إلى اختيارها.
ومن هنا يظهر أنّه لا مجال لما ذكره قدسسره من سقوط التكليف خطابا بالإضافة إلى الواجب الأهمّ ، فإنّ تحريم التصرّف المكثى في الدار المغصوبة لا يسقط ، لأنّ بقاء النهي بالإضافة إليه ليس بلغو ، بل ينضمّ إليه حكم العقل بلزوم رعايته.
وأمّا ثانيا ، لو أغمضنا عمّا ذكرنا وفرضنا المقدّمية في حرام سقطت حرمته بالعصيان أو بالاضطرار اليه ، فالفعل الواحد لا يمكن أن يكون منهيا عنه في زمان ومأمورا به في زمان آخر فيما إذا كان الأمر به نفسيّا كالنهي عنه في السابق ، لأنّ النهي عن الحركة الخروجية نفسيا ينشأ عن مفسدة غالبة فيها ومع حفظ هذا الفساد الغالب كما هو المفروض لا يمكن الأمر بها نفسيا لاقتضائه الصلاح الغالب ولو كان الأمر بها بعد الدخول في الدار.
بخلاف ما إذا كان الأمر بها غيريا كما هو الحال في وجوب المقدّمة ، فلا بأس بالأمر بها لسقوط النهي عنها ، فإنّ النهي عنها قبل الدخول كان يستدعى تركها بترك الدخول ومع سقوطه فلا بأس بالأمر الغيري بها الذي ملاكه توقّف الواجب الأهمّ عليها.
وبالجملة كما ذكرنا مرارا أنّ المنافاة بين الأمر بالشيء والنهي عنه تنشأ إمّا عن ملاك التكليفين أو عن مقتضاهما ، والمفروض أنّ النهي السابق قد سقط عن الاقتضاء بعد الدخول فلا مانع من الأمر بها ولو مع صدورها مبغوضة لأنّ هذا الأمر غيري يقتضي الفعل ، ولكن لم ينشأ عن الصلاح في المتعلّق.