الشرعي ، قد يكون أمارة على حدوثه بسببه ، وإن كان ظاهر التعليق أن له الدخل فيهما ، كما لا يخفى.
نعم ، لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية أنها ليست بدواعي الأحكام التي هي في الحقيقة علل لها ، وإن كان لها دخل في تحقق موضوعاتها ، بخلاف الأسباب الغير الشرعية ، فهو وإن كان له وجه ، إلّا أنه مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي فيما همّ وأراد.
______________________________________________________
أو زلزال الأرض ، مثلا داعيا إلى جعل وجوب صلاة الآيات بل لها دخل في تحقّق موضوعات الأحكام التي لحاظها كان داعيا إلى جعل الأحكام بخلاف الأسباب غير الشرعية فإنّها بنفسها دخيلة أو كاشفة عمّا له دخل في ثبوت جزائها فهذا أمر صحيح ، ولكن لا دخل له في التداخل وعدمه.
وذكر المحقق النائيني قدسسره في المقام ما حاصله أنّ العلّة تطلق تارة على ملاك الحكم وأخرى على مقتضيه وثالثة على موضوعه ، والمعرّف يطلق على ما يكون معلولا ولازما عقليا للشيء ، حيث يكون إحراز المعلول واللازم كاشفا ومعرّفا لعلّته وملزومه ويطلق المعرّف على الملازم العادي أيضا للشيء بحيث يمكن انفكاكه عنه عقلا ولا يصحّ إطلاق المعرّف على ملاك الحكم ومقتضيه وموضوعه ومنه الشرط في المقام لتقدّم كلّ ذلك على الحكم والمعرّف بمعنى المعلول واللازم العقلي يكون متأخرا عن معرّفه (بالفتح) ولا يصحّ إطلاق المعرّف بمعنى الملازم العادي على موضوع الحكم لعدم إمكان تخلّف الموضوع عن حكمه.
نعم ، يمكن إطلاق المعرّف بمعنى الملازم العادي على ملاك الحكم المجعول ، حيث إنّ الملاك يمكن أن يتخلّف عن الحكم بأن يثبت الحكم في موارد فقده أيضا ، كما في وجوب العدّة ، حيث يثبت وجوبها في موارد عدم اختلاط المياه