ثم إنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمه [١] ، واختيار عدم التداخل في الأول ، والتداخل في الثاني ، إلّا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني ، لأنه من أسماء الأجناس ، فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلّا السبب الواحد ، بخلاف الأول ، لكون كل منها سببا ، فلا وجه لتداخلها ، وهو فاسد.
______________________________________________________
وعدم الاشتباه في الأنساب.
والحاصل أنّ الشرط في القضية الشرطية لا يكون من المعرّف بمعنى المعلول للحكم أو اللازم العقلي ، ولا الملازم العادي له ، فلا يصحّ إطلاق المعرّف عليه وعلى فرض صحّة الإطلاق لا يكون موجبا للتداخل لأنّ مجرّد احتمال تعدّد المعرّف (بالكسر) ووحدة المعرّف (بالفتح) لا يوجب رفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية في تعدّد الحكم الوارد في الجزاء بتعدّد الشرط سواء كان تعدّده بالانحلال أو في قضيتين أو أكثر.
أقول : ما ذكره أخيرا من أنّه لا يعتنى باحتمال وحدة المعرّف (بالفتح) مع ظهور القضية الشرطية في كون الشرط معرّفا لحكم غير ما يكون معرّفا في الأخرى صحيح ، إلّا أنّ ما ذكره قدسسره من انحصار إطلاق المعرّف (بالكسر) على الموارد الثلاثة التي ذكرها لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ اشتعال النار في البيت معرّف لخرابها ، ونزول المطر على أرض صالحة للزراعة معرّف لحياتها ، إلى غير ذلك من موارد الإطلاق.
[١] وقد تلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ مقتضى القضيتين الشرطيتين ـ أي إطلاق الشرط والحكم فيها ـ عدم التداخل في الأسباب والمسبّبات ، وكذا الحال فيما إذا تكرّر الشرط في مثل قوله «إذا قرأت آية السجدة فاسجد لها» فقرأها المكلّف مرّتين أو أزيد حيث إنّ مقتضى انحلال الشرط في القضية الشرطية أنّها بمنزلة قوله «إذا قرأت آيتها مرّة فاسجد وإذا قرأتها ثانية فاسجد مرة أخرى» وهكذا ، فكلّ قراءة موضوع مستقلّ لوجوب سجدة مستقلة ، فيقتضي كلّ شرط وجوبها وتعدّد الحكم قرينة على